responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 272

مع ثانيهما، فيوافق إطلاق الآية. و مع تساويهما أو الترجيح الظنّي لأوّلهما، لا يترك الإطلاق حتّى على الثاني؛ لعدم ظهورٍ معتدٍّ به، و عدم كون الظنّ مستنداً إلى اللفظ و ظهوره حتّى يكون حجّة.

نعم، ظاهر

رواية الكاهلي قال: «سألته عن التيمّم، فضرب على البساط، فمسح بهما وجهه، ثمّ مسح كفّيه إحداهما على‌ ظهر الأُخرى‌» [1]

هو مسح الوجه باليدين.

لكنّها مع ضعفها سنداً [2] و إضمارها، لا تصلح لتقييد الكتاب، و لا يعلم استناد المشهور إليها، و مجرّد مطابقة فتواهم لرواية لا يجبر ضعفها. و كون الناقل عنه صفوان بن يحيى‌ و صحّة السند إليه، غير مفيد؛ لعدم ثبوت أنّه لا يروي إلّا عن ثقة و إن قال به الشيخ في محكيّ «العدّة» [3]، و الإجماع على‌ تصحيح ما يصحّ عنه‌ [4] على‌ فرض ثبوته لم يتضح إثبات ما راموا منه، و التفصيل موكول إلى محلّه‌ [5].

و أمّا

صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن التيمّم، فضرب بكفّيه الأرض، ثمّ مسح بهما وجهه، ثمّ ضرب بشماله الأرض، فمسح بها مرفقه إلى‌ أطراف الأصابع: واحدة على‌ ظهرها، و واحدة على‌ بطنها، ثمّ ضرب بيمينه الأرض، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثمّ قال: «هذا التيمّم على‌ ما


[1] الكافي 3: 62/ 3، وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 1.

[2] رواها الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن الكاهلي.

[3] عدّة الأُصول 1: 154.

[4] اختيار معرفة الرجال: 556/ 1050.

[5] يأتي في الجزء الثالث: 331.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست