نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 271
طبيعة اليدين؛ من غير اعتبار الاجتماع في المدخول و المرجع، فإنّه يحتاج إلى مئونة زائدة.
و لازم هذا الاحتمال لزوم مسح كلّ يد جميع الجبهة، أو هي مع الجبينين، و كذا مسح كلٍّ من اليدين الماسحتين كلَّ واحدة من الممسوحتين، و هو غير ممكن في الثاني، و لم يلتزموا به في الأوّل، فهذا الاحتمال مدفوع لذلك.
ثانيها: أن يكون المراد «تمسح بمجموعهما وجهك و كلّ واحد من يديك» و لازمه لزوم مسح كلّ من اليدين بمجموعهما، و هو أيضاً مدفوع؛ لامتناعه.
ثالثها: أن يكون المراد «تمسح بمجموعهما وجهك و مجموع اليدين» و لازم ذلك ما هو المشهور.
رابعها: «تمسح بمجموعهما مجموع الوجه و اليدين» أي بمجموع هذين مجموع الثلاثة. و لازم ذلك جواز مسح الوجه بيد واحدة، كما اختاره المحقّقان المتقدّمان.
و لا ترجيح لأحد الأخيرين لو لم نقل بترجيح ثانيهما؛ لأجل ارتكاز العرف بأنّ المسح لإيصال أثر الأرض و لو أثرها الاعتباري إلى الوجه من غير دخالة مجموع اليدين في ذلك. و ضرب اليدين إنّما هو لتحصيل المسحات الثلاث، لا لمسح الوجه بهما.
و بالجملة: مع محفوفية الكلام بالقرينة العقلية، و رفع اليد عن الظاهر الأوّلي، لا يبقى ظهور في الاحتمال الثالث.
و دعوى: أنّ الظاهر منها هو المسح بهما مطلقاً، و قيام القرينة العقلية موجب لرفع اليد عنه بالنسبة إلى اليدين دون الوجه، مدفوعة بأنّ الظاهر منها هو المسح بكلّ واحدة منهما جميع الممسوح، و هو مخالف لإطلاق الكتاب و الفتوى و العقل، و مع رفع اليد عنه و دوران الأمر بين أحد الأخيرين، فالترجيح
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 271