responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 271

طبيعة اليدين؛ من غير اعتبار الاجتماع في المدخول و المرجع، فإنّه يحتاج إلى‌ مئونة زائدة.

و لازم هذا الاحتمال لزوم مسح كلّ يد جميع الجبهة، أو هي مع الجبينين، و كذا مسح كلٍّ من اليدين الماسحتين كلَّ واحدة من الممسوحتين، و هو غير ممكن في الثاني، و لم يلتزموا به في الأوّل، فهذا الاحتمال مدفوع لذلك.

ثانيها: أن يكون المراد «تمسح بمجموعهما وجهك و كلّ واحد من يديك» و لازمه لزوم مسح كلّ من اليدين بمجموعهما، و هو أيضاً مدفوع؛ لامتناعه.

ثالثها: أن يكون المراد «تمسح بمجموعهما وجهك و مجموع اليدين» و لازم ذلك ما هو المشهور.

رابعها: «تمسح بمجموعهما مجموع الوجه و اليدين» أي بمجموع هذين مجموع الثلاثة. و لازم ذلك جواز مسح الوجه بيد واحدة، كما اختاره المحقّقان المتقدّمان.

و لا ترجيح لأحد الأخيرين لو لم نقل بترجيح ثانيهما؛ لأجل ارتكاز العرف بأنّ المسح لإيصال أثر الأرض و لو أثرها الاعتباري إلى الوجه من غير دخالة مجموع اليدين في ذلك. و ضرب اليدين إنّما هو لتحصيل المسحات الثلاث، لا لمسح الوجه بهما.

و بالجملة: مع محفوفية الكلام بالقرينة العقلية، و رفع اليد عن الظاهر الأوّلي، لا يبقى ظهور في الاحتمال الثالث.

و دعوى‌: أنّ الظاهر منها هو المسح بهما مطلقاً، و قيام القرينة العقلية موجب لرفع اليد عنه بالنسبة إلى اليدين دون الوجه، مدفوعة بأنّ الظاهر منها هو المسح بكلّ واحدة منهما جميع الممسوح، و هو مخالف لإطلاق الكتاب و الفتوى‌ و العقل، و مع رفع اليد عنه و دوران الأمر بين أحد الأخيرين، فالترجيح‌

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست