responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 267

و دعوى‌: أنّ المسح منه على الوجه و الكفّ و لو بمناسبة الحكم و الموضوع منصرف إلى انتقال أثر من الأرض إلى الأعضاء [1]، مدفوعة بأنّ ما هو المرتكز من قيام الصعيد مقام الماء، هو قيام نفسه مقامه، كما فعل عمّار، لا قيام أثره، و بعد قيام الدليل على‌ عدم لزوم ذلك، لا مجال لدعوى‌ قيام الأثر، فلا يجوز رفع اليد عن الإطلاق، و لا دعوى الانصراف لأجل الارتكاز.

كما أنّ دعوى الانصراف أو عدم الإطلاق لأجل غلبة الأراضي في انتقال أثرها إلى اليد و بقائه بعد النفض‌ [2] مدفوعة بمنع الغلبة الموجبة لعدم الإطلاق، فضلًا عن الانصراف، سيّما في أراضي نزول الوحي و صدور الروايات، و خصوصاً مع كون «الصعيد» مطلق وجه الأرض، و بالأخصّ مع قرب أراضي الحرمين الشريفين من البحر الموجب لنزول الأمطار الغريزة في غالب الفصول فيها، مع كيفية أرضهما الخالية من التراب الموجب لعدم كونها مغبّرة و عدم بقاء أثرها بعد النفض غالباً، و معه كيف تسوغ دعوى الغلبة و الانصراف، و كيف يمكن السكوت عنه مع فرض اعتباره؟! مضافاً إلى‌ أنّه لو فرض بقاء أثر ضعيف بعد النفض، فلا ريب في أنّه مع إمرار اليدين على الوجه، يرتفع و ينتقل إليه، فلا يبقى للكفّين أثر منه، فلا بدّ للقائل بلزوم العلوق؛ إمّا أن يلتزم بلزومه للوجه فقط، أو لزوم المسح ببعض اليد على الوجه بوجه يبقى الأثر للكفّين، أو لزوم ضرب آخر بعد مسح الوجه، و لا أظنّ التزامه بالأوّلين، و يأتي الكلام في ضعف الثالث‌ [3].


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 492/ السطر 24.

[2] مصباح الفقيه، الطهارة: 491/ السطر 34.

[3] يأتي في الصفحة 304.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست