responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 263

الكريمة و صحيحة زرارة المتقدّمة بالتقريب المتقدّم؛ مستمدّاً بارتكاز العرف في اعتبار كلّ ما يعتبر في الوضوء و الغسل جميعاً في التيمّم، فراجع‌ [1].

و أمّا مع عدم سرايتها بأن يكون المحلّ جافّاً فالظاهر عدم الانتقال إلى الظاهر، بل ينتقل إلى الذراعين، كما مرّ الكلام فيه‌ [2].

و أمّا دعوى: أنّ حفظ الذات أولى‌ من حفظ الوصف، فمع الانتقال إلى‌ غير باطن الكفّ، ترك الأصل و الذات حفظاً للوصف، بخلاف المسح بالباطن النجس.

ففيها: أنّ أمثال هذه الأُمور الاعتبارية و الترجيحات الظنّية، غير معوّل عليها في الأحكام التعبّدية البعيدة عن العقول. مع ما عرفت‌ [3] من أنّ اعتبار باطن الكفّ بل مطلق آلية اليد غير مستفاد من الأدلّة لولا الإجماع و السيرة المفقودان في مثل المقام.

و الاحتياط في جميع صور الدوران لا ينبغي أن يترك؛ و إن كانت البراءة في كثير من الموارد محكّمة؛ بناءً على‌ جريانها في الطهارات الثلاث، كما هو الأقوى‌.


[1] تقدّم في الصفحة 239.

[2] تقدّم في الصفحة 261.

[3] تقدّم في الصفحة 261.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست