responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 256

فيه هو ظهور الأوامر المتعلّقة بالمركّبات في إتيان أجزائها متوالية و مرتبطة كما استدلّوا به له‌ [1] يكون اعتبار الموالاة بين الضرب و المسح على الجزئية، و عدم اعتباره على الشرطية، ثمرةً بينهما؛ لأنّ غاية ما يمكن دعواه هو ظهورها في الموالاة بين الأجزاء، لا بين الشرائط و الأجزاء أيضاً، كما لا يخفى. لكن قد عرفت أنّ وجه اعتباره غير ذلك‌ [2]، و مع ما ذكرناه لا تكون هذه ثمرة، فراجع.

و يمكن أن يقال: إنّه على الشرطية لا دليل على‌ لزوم قصد التقرّب و التعبّد به، بخلافه على الجزئية؛ لأنّ المتيقّن من الإجماع على‌ عباديّة التيمّم عباديّة ماهيّته، لا الأعمّ منها و من شرائطه. إلّا أن يقال: مقتضى ارتكاز المتشرّعة عبادية الضرب أيضاً.

و قد يقال في بيان الثمرة أمران آخران‌ [3]، و هو غير سديد.


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 486/ السطر 13.

[2] تقدّم في الصفحة 242.

[3] مصباح الفقيه، الطهارة: 487/ السطر 28.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست