نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 238
بل الظاهر عدم فتوى جامع الكتاب بما أرسله، بل و لا غيره من الفقهاء؛ لأنّ فيه المسح على ظهر الأصابع من أُصولها، فراجعه. و الأولى للقائل بالجبر بمجرّد المطابقة، التمسّك برواية العيّاشي الموافقة لفتاوى الفقهاء، لا مرسلة «فقه الرضا» المخالفة لها التي هي مرسلة في مرسلة لم يعمل بها مرسلها، فضلًا عن غيره.
و أمّا التمسّك بذيل
صحيحة جميل: «فإنّ اللَّه عزّ و جلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» [1]
بدعوى أنّ مقتضى إطلاق التشبيه أنّه مثل الماء حتّى في كيفيته، إلّا ما خرج بدليل.
و ذيل
صحيحة حمّاد قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل لا يجد الماء، أ يتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: «لا؛ هو بمنزلة الماء» [2]
بدعوى استفادة عموم المنزلة منها حتّى في كيفيته.
ففي غير محلّه؛ ضرورة أنّهما في مقام بيان حكم آخر، و لا إطلاق فيهما من الجهة المبحوث عنها، كما لا يخفى.
و الذي يمكن أن يقال زائداً على ما تقدّم من السيرة العملية و ارتكاز المتشرّعة و حجّية الشهرة في مثل المسألة التي دلّت الأدلّة إطلاقاً على خلافها: إنّ المستفاد من الآية الكريمة مشفوعاً بالارتكاز العقلائي أنّ فاقد الماء يتيمّم، و يقصد الصعيد لتحصيل الطهور الذي كان يحصل بالماء، و أنّه يجب أن يفعل معه ما يفعل مع الماء عند فقده، فلو لم تتعرّض الآية لكيفيته، و اختتمت إلى قوله فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً يستفيد منها العقلاء أنّه عند عدم
[1] الفقيه 1: 60/ 223، وسائل الشيعة 3: 386، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 24، الحديث 2.
[2] تهذيب الأحكام 1: 200/ 581، وسائل الشيعة 3: 385، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 2.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 238