responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 237

و العطف ب «ثمّ» و الفاء في «الجبهة» و «الكفّين» و تركهما في عطف «اليمنى‌» على «اليسرى‌» كادت أن تجعلها صريحة في عدم اعتباره في الكفّين.

نعم،

عن العيّاشي، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن التيمّم، فقال: «إنّ عمّار ..» ثمّ ساقها باختلاف يسير مع الموثّقة، و قال في ذيلها: «ثمّ دلك إحدى‌ يديه بالأُخرى‌ على‌ ظهر الكفّ بدءً باليمنى» [1].

و دلالتها واضحة، خصوصاً مع سؤاله عن كيفيته، و نقل القضيّة لتعليم الكيفية، و عنايته بحكاية بدأة رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) باليمنى، فلا إشكال فيها إلّا من جهة الإرسال و عدم الجبر؛ فإنّ مجرّد مطابقة الفتاوى‌ لها لا توجبه إلّا أن يعلم استنادهم إليها.

و بهذا يظهر النظر في الاستدلال بما في «فقه الرضا» (2) و دعوى‌ جبره‌ [3].


[1] تفسير العيّاشي 1: 302/ 63، مستدرك الوسائل 2: 540، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3.

______________________________

[2]

و هي هكذا: «و صفة التيمّم للوضوء و الجنابة و سائر أسباب الغسل واحد، و هو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة، ثمّ تمسح بهما وجهك من حدّ الحاجبين إلى الذقن، و روى: أنّ موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ثمّ تضرب بهما اخرى فتمسح باليسرى اليمنى إلى حدّ الزند و روى من أُصول الأصابع من اليد اليمنى و باليمنى اليسرى على هذه الصفة.

و أروي: إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة، ثمّ تضع إحدى يديك على الأُخرى، ثمّ تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك و بقي ما بقي، ثمّ تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكف، ثمّ تمرها على مقدمها على ظهر الكف، ثمّ تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى، فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرة واحدة، فهذا هو التيمّم».

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السّلام): 88.

[3] مستند الشيعة 3: 453، جواهر الكلام 5: 175.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست