responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 239

وجدان الماء، يقوم الصعيد مقامه فيما يحتاج المكلّف إليه، فيفهم منه ما فهمه عمّار من التمعّك على الصعيد للغسل، و مسح أعضاء الوضوء بالكيفية التي فيه للحدث الأصغر.

و بالجملة: المتفاهم منه وضع التراب موضع الماء من غير تغيير و تبديل في الكيفية، فبقي المتقدّم و المتأخّر في الغسل على‌ حالهما من غير تصرّف و تغيير إلّا فيما يتطهّر به، نظير أن يأمر المولى بضيافة العلماء مقدّماً على الأشراف، و هم مقدّماً على التجار، و عيّن محلّاً خاصّاً لها، و شرائطَ و قيوداً، و قال: «أضفهم بالغذاء الفلاني، و مع فقده بالفلاني» فإنّه لا ريب في أنّ العرف لا يأخذ بإطلاق قوله: «و مع فقده كذا» و يرفع اليد عن الشرائط و القيود، بل يحكم بأنّ التبديل إنّما وقع في الغذاء، لا في سائر الكيفيات، فلا بدّ من مراعاتها. و مقتضى هذا الارتكاز أنّ كلّ ما يعتبر في الوضوء و الغسل، معتبر في التيمّم الذي هو بدله. و القائل بالبدلية إن كان مراده ذلك فلا كلام، و إن كان مراده عدم حصول الطهور بل يحصل بدله، فقد مرّ ما فيه‌ [1].

و بالجملة: لا شبهة في أنّ مقتضى ارتكاز العقلاء و الرجوع إلى الأشباه و النظائر، أنّ التبديل إنّما هو فيما يتطهّر به، لا في كيفية التطهير و العمل.

فحينئذٍ نقول: إنّ قوله‌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ‌ [2] يدلّ على‌ سقوط المسح على الرجل و الرأس، و عدم كونه إلى المرفق، و لا على‌ جميع الوجه؛ لمكان الباء على‌ ما أفاد أبو جعفر (عليه السّلام) [3] و أمّا سائر ما


[1] تقدّم في الصفحة 220.

[2] المائدة (5): 6.

[3] الكافي 3: 30/ 4، الفقيه 1: 56/ 212، تهذيب الأحكام 1: 61/ 168، وسائل الشيعة 3: 364، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 13، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست