نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 239
وجدان الماء، يقوم الصعيد مقامه فيما يحتاج المكلّف إليه، فيفهم منه ما فهمه عمّار من التمعّك على الصعيد للغسل، و مسح أعضاء الوضوء بالكيفية التي فيه للحدث الأصغر.
و بالجملة: المتفاهم منه وضع التراب موضع الماء من غير تغيير و تبديل في الكيفية، فبقي المتقدّم و المتأخّر في الغسل على حالهما من غير تصرّف و تغيير إلّا فيما يتطهّر به، نظير أن يأمر المولى بضيافة العلماء مقدّماً على الأشراف، و هم مقدّماً على التجار، و عيّن محلّاً خاصّاً لها، و شرائطَ و قيوداً، و قال: «أضفهم بالغذاء الفلاني، و مع فقده بالفلاني» فإنّه لا ريب في أنّ العرف لا يأخذ بإطلاق قوله: «و مع فقده كذا» و يرفع اليد عن الشرائط و القيود، بل يحكم بأنّ التبديل إنّما وقع في الغذاء، لا في سائر الكيفيات، فلا بدّ من مراعاتها. و مقتضى هذا الارتكاز أنّ كلّ ما يعتبر في الوضوء و الغسل، معتبر في التيمّم الذي هو بدله. و القائل بالبدلية إن كان مراده ذلك فلا كلام، و إن كان مراده عدم حصول الطهور بل يحصل بدله، فقد مرّ ما فيه [1].
و بالجملة: لا شبهة في أنّ مقتضى ارتكاز العقلاء و الرجوع إلى الأشباه و النظائر، أنّ التبديل إنّما هو فيما يتطهّر به، لا في كيفية التطهير و العمل.
فحينئذٍ نقول: إنّ قوله فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ[2] يدلّ على سقوط المسح على الرجل و الرأس، و عدم كونه إلى المرفق، و لا على جميع الوجه؛ لمكان الباء على ما أفاد أبو جعفر (عليه السّلام) [3] و أمّا سائر ما