responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 236

طرحت ثيابي، و قمت على الصعيد، فتمعّكت فيه، فقال: هكذا يصنع الحمار، إنّما قال اللَّه عزّ و جلّ‌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً^ [1] فضرب بيديه على الأرض، ثمّ ضرب إحداهما على الأُخرى‌، ثمّ مسح بجبينيه، ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على‌ ظهر الأُخرى‌، فمسح اليسرى‌ على اليمنى‌، و اليمنى على اليسرى‌» [2].

و تقريبه: أنّ حكاية أبي جعفر (عليه السّلام) قضيّة عمّار، إنّما هو لبيان الحكم الشرعي، لا لبيان أمر تأريخي، فلا تكون مثل الفعل في عدم إفادة تقديم بعض الأفعال على‌ بعضٍ وجوبَه بعد عدم إمكان الجمع بين الفعلين، فلا بدّ من الأخذ بخصوصيات النقل الذي هو لإفادة الحكم.

فنقول: إنّ قوله: «فمسح كفّيه كلّ واحدة على‌ ظهر الأُخرى‌» يكفي في مقام بيان الحكم لو كان الترتيب بينهما غير مراد، فيبقى‌ قوله: «فمسح اليسرى‌ على اليمنى‌ ..» إلى‌ آخره بلا نكتة، و حمله على‌ بيان واقع القضيّة بلا نظر إلى‌ إفادة الحكم بعيد، و لا نكتة فيه إلّا بيان تقديم مسح اليمنى‌ على اليسرى‌، و هو المطلوب.

و فيه: أنّه لو كان مراده من ذلك بيان لزوم تقديم اليمنى‌، لكان عليه عطف «اليمنى‌» ب «ثمّ» أو الفاء، كما ترى عنايته (عليه السّلام) بتخلّل «ثمّ» في الجمل السابقة، فذكرها فيها و ترك ما يفيد الترتيب في الجملة الأخيرة، دليل على اعتبار الترتيب في غير اليسرى‌، و عدم اعتباره فيها.

بل يمكن أن يدّعى‌ أنّ دلالة هذه الموثّقة على‌ عدم اعتباره، أوضح من الإطلاقات؛ لأنّ عنايته بذكر خصوصيّات ما فعل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لتعليم عمّار،


[1] النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

[2] السرائر 3: 554، وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 9.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست