responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 233

نعم، لا يبعد ظهور

مرسلة «الفقيه» في البناء للمفعول على‌ تأمّل قال: و قال الصادق (عليه السّلام): «المبطون و الكسير يؤمّمان و لا يغسّلان» [1]

و إن كان المظنون فيهما البناء للمفعول، لكنّه ظنّ خارجي غير حجّة. و كيف كان لا إشكال في أصل الحكم.

كما لا إشكال في أنّ المباشر يباشر صورة العمل؛ مقتصراً على‌ مقدار يعجز عنه المكلّف، و يباشر النيّة نفس المكلّف، كما ادّعى «المدارك».

كما أنّ المعتبر ضرب يدي العاجز مع الإمكان، فإنّ ضربهما دخيل في ماهية التيمّم جزءً أو شرطاً، و ليس حاله حال الاغتراف للوضوء أو الغسل. و مع عدم إمكان ضرب يديه ينوب عنه الصحيح؛ بأن يضرب يديه على الأرض، فيمسح بهما وجه العليل و يديه.

و عن الكاتب: «يضرب الصحيح بيديه، ثمّ يضرب بهما يدي العليل» [2].

و فيه ما لا يخفى؛ فإنّه مع دوران الأمر بين سقوط ما يتيمّم به و سقوط آلية اليد، لا شبهة في سقوط الثاني، و ضرب اليد على اليد المضروبة على الأرض ليس ضرباً عليها؛ أ لا ترى أنّه لو دار الأمر بين سقوط آلية اليد و التيمّم بالحديد مثلًا اختياراً، لا يحتمل تقديم الثاني! و ضرب اليد على اليد كضربها على الحديد.

و ممّا ذكرنا يظهر صحّة قول الشهيد: «إنّه لم نقف على‌ مأخذ قول الكاتب» [3] و النظر فيما عن «كشف اللثام» من دعوى ظهور المأخذ [4].


[1] الفقيه 1: 59/ 217، وسائل الشيعة 3: 348، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 12.

[2] انظر ذكرى الشيعة 2: 269.

[3] نفس المصدر.

[4] كشف اللثام 2: 480.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست