responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 230

عليه الغسل، فلو كان الحدث قد زال بالتيمّم لما وجب عليه الغسل؛ لأنّ رؤية الماء لا توجب الغسل ..» [30] إلى‌ آخره.

و مراده ب «كافّة الفقهاء» هو فقهاء العامّة، كما يظهر من تعبيراته عنهم و عنّا في «الخلاف» و لذا استثنى‌ منهم داود و بعض أصحاب مالك، و لم يستثن السيّدَ منّا المصرّح بأنّه رافع، فعن «الذكرى»: «قال المرتضى‌ في «شرح الرسالة»: إنّ الجنب إذا تيمّم، ثمّ أحدث بالأصغر، و وجد ما يكفيه للوضوء، توضّأ به؛ لأنّ حدثه الأوّل قد ارتفع و جاء ما يوجب الصغرى‌» [4] انتهى‌. بل لا يبعد ظهوره من مقنع الصدوق‌ [5] أيضاً.

و كيف كان: فالشيخ لم يدعِ الإجماع في هذه المسألة، و لهذا لم يدعه بعد قوله: «دليلنا كذا» بل جعل الدليل عدم الخلاف في مسألة أُخرى جعلها مبنى المسألة و تمسّك بالوجه العقلي المتقدّم‌ [1].

و لا يبعد ظهوره من منتهى العلّامة [2] أيضاً. نعم ظاهر «التذكرة» ادعاؤه زائداً على الدليل العقلي‌ [3].

و على‌ أيّ تقدير: لا يمكن الاتكال على الإجماع. مع قوّة احتمال أن يكون مرادهم أنّ التيمّم لا يرفع الحدث كرفع الماء؛ بحيث لا يحتاج إلى الغسل عند وجدانه، و هو مسلّم.


[30] الخلاف 1: 144.

[4] ذكرى الشيعة 2: 283.

[5] المقنع: 25.

[1] تقدّم في الصفحة 224.

[2] منتهى المطلب 1: 145/ السطر 1.

[3] تذكرة الفقهاء 2: 214.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست