responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 226

و كذا يظهر ذلك من‌

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «لا صلاة إلّا بطهور، و يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار؛ بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله» [1].

حيث إنّ إطلاقها يقتضي نفي الصلاة إلّا بطهور من الأحداث و الأخباث، و ذيلها ظاهر في أنّ الاستنجاء بالأحجار و غسل البول لإزالة القذر، و مقتضى وحدة السياق و الحكم أن يكون الطهور من الأحداث كذلك، فليست الصلاة مشروطة بالطهارة؛ أي الأمر المعنوي الحاصل بالوضوء و الغسل، نعم الطهارات الثلاث عبادات مقرّبات إلى اللَّه تعالى‌، و بهذه الحيثية يطلق على الوضوء: «أنّه نور»

و «الوضوء على الوضوء نور على‌ نور» [2].

لكن لم يتضح كونها بتلك الحيثية شرطاً للصلاة، بل الظاهر أنّها مع عباديتها رافعة للقذارات المعنوية التي هي مانعة عنها.

و بالجملة: الأقرب بالنظر إلى‌ مجموع الأدلّة، هو مانعية الأحداث و الأرجاس عن الصلاة، و الطهور رافع لها، و المسألة تحتاج إلى‌ زيادة تفصيل و تنقيح.

إذا عرفت ذلك نقول: يمكن أن يقال: إنّ الأحداث الحادثة بأسبابها، إنّما تعرض على المكلّف، و تصير كالحالة الأصلية الثانوية له، و التيمّم إنّما يرفع الحدث ما دام متحقّقاً، فإذا انتقض بوجدان الماء و غيره، ترجع الحالة الأصلية الثانوية.


[1] تهذيب الأحكام 1: 49/ 144، و: 209/ 605، وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 1.

[2] الفقيه 1: 26/ 82، وسائل الشيعة 1: 377، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 8، الحديث 8.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست