responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 228

لدى الضرورة. بل من الجائز أن يكون رافعاً لها بالمرّة، و لكن يكون أسبابها المؤثّرة لحدوثها، مقتضيات لتجدّدها عند تجدّد القدرة على استعمال الماء [1]، انتهى‌ ملخّصاً.

و فيه:- مضافاً إلى‌ أنّ ما اختاره من كون الطهارة أمراً وجودياً معتبراً في العبادات، خلاف التحقيق، كما أشرنا إليه، و ليس المقام جديراً بتحقيقه مستقصى أنّ القول بأنّ الطهور ينتفي بانتفاء موضوعه لا بوجود المزيل، مخالف للنصوص المصرّحة بناقضية الماء له، كصحيحة زرارة [2] و غيرها [3] و لكلمات الفقهاء فإنّهم جعلوا التمكّن من استعمال الماء ناقضاً له. بل عن جمع حكاية إجماع أهل العلم سوى‌ شاذّ من العامّة [4] عليه‌ [5]، و معلوم أنّ ناقضية الماء غير تبدّل الموضوع.

و يرد على‌ فرضه الثاني أي كون القذارة أمراً وجودياً، و التيمّم يعدّ نظافة لدى الضرورة، و هو عبارة أُخرى عن حصول نظافة ناقصة غير كافية لدى الاختيار: أنّ هذا أيضاً مخالف لما تقدّم من الأخبار و كلمات الأصحاب، فإنّه لو صار عاجزاً فتيمّم، و وجد الماء مع القدرة على استعماله، و لم يتطهّر و فقد الماء، لا يجب على‌ ما ذكره تجديد التيمّم؛ لحصول النظافة الناقصة و عدم تجدّد رافع لها.

و أمّا ما ذكره أخيراً، فيمكن إرجاعه إلى‌ ما ذكرناه أخيراً و إن كان خلاف‌


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 484/ السطر 21.

[2] الكافي 3: 63/ 4، تهذيب الأحكام 1: 200/ 580، وسائل الشيعة 3: 377، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 19، الحديث 1.

[3] راجع وسائل الشيعة 3: 377، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 19، الحديث 2 و 6.

[4] المبسوط، السرخسي 1: 110، الجامع لأحكام القرآن 5: 234، المجموع 2: 302.

[5] المعتبر 1: 401، تذكرة الفقهاء 2: 207، كشف اللثام 2: 492.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست