نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 222
و مثلها صحيحة ابن سنان [1]؛ فإنّ التيمّم لو كان طهوراً لم يقل: «لم يجد طهوراً» مع إشعار الإجزاء به أيضاً.
و فيه: بعد كونه من قبيل مفهوم القيد الذي لا نقول بحجّيته، و لمّا لم يكن التيمّم طهوراً مطلقاً كالماء، كان الكلام مصوناً عن لغوية ذكره أنّ مثله لا يقاوم الأدلّة الناصّة على طهوريته، و دعوى إشعار ذيلها بذلك كما ترى، بل يمكن دعوى الإشعار أو الدلالة بتحقّق الشرط الذي هو الطهور.
و منه يظهر الحال
في موثّقة يعقوب بن سالم، حيث قال فيها: «قد مضت صلاته، و لْيتطهّر» [2].
و كذيل
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام): «و متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً، و الوضوء إن لم تكن جنباً» [3].
و فيه: عدم ظهوره في أنّ إطلاق «الجنب» عليه إنّما هو في حال التيمّم، فإنّه كان جنباً قبل التيمّم، فصحّ إطلاقه عليه بلحاظه، و لا ظهور له في اتصال زمان وجدان الماء لصفة الجنابة.
نعم، ظاهره كونه قبل وجدانه جنباً، فلا يصحّ الحمل على الجنابة الحاصلة بعد وجدانه.
[1] تهذيب الأحكام 1: 193/ 556، و: 197/ 572، وسائل الشيعة 3: 368، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 7.
[2] تهذيب الأحكام 1: 195/ 563، وسائل الشيعة 3: 370، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 14.
[3] تهذيب الأحكام 1: 210/ 611، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 4.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 222