و «إنّ التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير ماء» [4]
و «إنّ الصعيد طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين» [5]
و «إنّ التراب طهور المسلم و لو إلى عشر سنين ..» [6]
إلى غير ذلك.
مع ظهور الآية الكريمة [7] فيه صدراً و ذيلًا؛ فإنّ الظاهر عرفاً من جعل التيمّم في مقام الضرورة شرطاً للصلاة، أنّه في حالها يفيد فائدة الوضوء و الغسل و لو بمرتبة نازلة منها، لا كونه أجنبياً عنهما و عن أثرهما، كما هو الظاهر في أمثال المقام، فلو قال الطبيب: «اشرب الدواء الكذائي، و لو لم تجده اشرب كذا» يفهم أنّه يفيد فائدة الأوّل و لو بمرتبة ناقصة منه.
و هذا واضح و لو مع الغضّ عن قوله تعالى وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ فإنّه كالنصّ في ذلك. و دعوى كونه مربوطاً بالصدر أي الوضوء و الغسل كما ترى.
نعم، في مقابل ما عرفت بعض روايات، ربّما يدّعى دلالتها على عدم طهوريته،
كصحيحة الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: «إذا لم يجد الرجل طهوراً، و كان جُنباً، فليمسح من الأرض و ليصلّ، فإذا وجد ماء فليغتسل، و قد أجزأته صلاته التي صلّى» [8].
[1] وسائل الشيعة 3: 385، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 3: 350، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 7، الحديث 2 و 3 و 4.
[3] وسائل الشيعة 3: 370، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 15.
[4] وسائل الشيعة 3: 378، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 19، الحديث 6.