responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 221

«بمنزلة الماء» [1]

و «جُعلتْ لي الأرض مسجداً و طهوراً» [2]

و إنّ المتيمّم «فعل أحد الطهورين» [3]

و «إنّ التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير ماء» [4]

و «إنّ الصعيد طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين» [5]

و «إنّ التراب طهور المسلم و لو إلى‌ عشر سنين ..» [6]

إلى‌ غير ذلك.

مع ظهور الآية الكريمة [7] فيه صدراً و ذيلًا؛ فإنّ الظاهر عرفاً من جعل التيمّم في مقام الضرورة شرطاً للصلاة، أنّه في حالها يفيد فائدة الوضوء و الغسل و لو بمرتبة نازلة منها، لا كونه أجنبياً عنهما و عن أثرهما، كما هو الظاهر في أمثال المقام، فلو قال الطبيب: «اشرب الدواء الكذائي، و لو لم تجده اشرب كذا» يفهم أنّه يفيد فائدة الأوّل و لو بمرتبة ناقصة منه.

و هذا واضح و لو مع الغضّ عن قوله تعالى‌ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ‌ فإنّه كالنصّ في ذلك. و دعوى‌ كونه مربوطاً بالصدر أي الوضوء و الغسل كما ترى.

نعم، في مقابل ما عرفت بعض روايات، ربّما يدّعى‌ دلالتها على‌ عدم طهوريته،

كصحيحة الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: «إذا لم يجد الرجل طهوراً، و كان جُنباً، فليمسح من الأرض و ليصلّ، فإذا وجد ماء فليغتسل، و قد أجزأته صلاته التي صلّى‌» [8].


[1] وسائل الشيعة 3: 385، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 3: 350، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 7، الحديث 2 و 3 و 4.

[3] وسائل الشيعة 3: 370، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 15.

[4] وسائل الشيعة 3: 378، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 19، الحديث 6.

[5] سنن الترمذي 1: 81/ 124، سنن النسائي 1: 171 (مع تفاوت يسير).

[6] سنن أبي داود 1: 144/ 332 (مع تفاوت يسير).

[7] النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

[8] الكافي 3: 63/ 3، وسائل الشيعة 3: 367، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست