نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 217
الجعفرية» و «المدارك» و «كشف اللثام» [8] بل عن «المعتبر» و «التذكرة» و «جامع المقاصد» و «روض الجنان» إجماع علماء الإسلام عليه [9].
و عن «المنتهى»: «لا نعرف فيه خلافاً، و به قال أهل العلم سوى ما حكي عن الأوزاعي و الحسن بن صالح بن حيّ [10]» [11].
بل لزوم النيّة و قصد القربة و الإخلاص فيه و في أخويه ضروري في الفقه، و لزوم الإخلاص في العبادة مستفاد من السنّة المستفيضة [21].
و أمّا اعتبار قصد الوجه و التمييز في النيّة و غيرهما كقصد البدلية فلا دليل عليه. بل مقتضى الإطلاق عدمه و لو قلنا: بأنّ التيمّم بدل عن الوضوء و الغسل؛ فإنّ عنوان البدلية بناءً عليه ثابت لنفسه من غير دخالة للقصد فيه. بل في إمكان ذلك تأمّل و إشكال.
مع أنّه لا دليل على كونه بدلًا منهما، خصوصاً إن أُريد بالبدلية كون التيمّم بدل الطهور، فإنّه مخالف للأدلّة، و مجرّد كونه أمراً ثابتاً في حال الاضطرار و مصداقاً اضطرارياً، لا يستلزم البدلية؛ فإنّها أمر زائد عليه.
فإن أُريد بالبدلية كونه مصداقاً اضطرارياً و لهذا يقال: «إنّه بدل اضطراري» فهذا أمر لا معنى للنزاع فيه، و لا مشاحّة في الاصطلاح.
[8] انظر مفتاح الكرامة 1: 538/ السطر 19، غنية النزوع 1: 62، نهاية الإحكام 1: 203، ذكرى الشيعة 2: 256، مدارك الأحكام 2: 215، كشف اللثام 2: 466.