responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 217

الجعفرية» و «المدارك» و «كشف اللثام» [8] بل عن «المعتبر» و «التذكرة» و «جامع المقاصد» و «روض الجنان» إجماع علماء الإسلام عليه‌ [9].

و عن «المنتهى‌»: «لا نعرف فيه خلافاً، و به قال أهل العلم سوى‌ ما حكي عن الأوزاعي و الحسن بن صالح بن حيّ‌ [10]» [11].

بل لزوم النيّة و قصد القربة و الإخلاص فيه و في أخويه ضروري في الفقه، و لزوم الإخلاص في العبادة مستفاد من السنّة المستفيضة [21].

و أمّا اعتبار قصد الوجه و التمييز في النيّة و غيرهما كقصد البدلية فلا دليل عليه. بل مقتضى الإطلاق عدمه و لو قلنا: بأنّ التيمّم بدل عن الوضوء و الغسل؛ فإنّ عنوان البدلية بناءً عليه ثابت لنفسه من غير دخالة للقصد فيه. بل في إمكان ذلك تأمّل و إشكال.

مع أنّه لا دليل على‌ كونه بدلًا منهما، خصوصاً إن أُريد بالبدلية كون التيمّم بدل الطهور، فإنّه مخالف للأدلّة، و مجرّد كونه أمراً ثابتاً في حال الاضطرار و مصداقاً اضطرارياً، لا يستلزم البدلية؛ فإنّها أمر زائد عليه.

فإن أُريد بالبدلية كونه مصداقاً اضطرارياً و لهذا يقال: «إنّه بدل اضطراري» فهذا أمر لا معنى‌ للنزاع فيه، و لا مشاحّة في الاصطلاح.


[8] انظر مفتاح الكرامة 1: 538/ السطر 19، غنية النزوع 1: 62، نهاية الإحكام 1: 203، ذكرى الشيعة 2: 256، مدارك الأحكام 2: 215، كشف اللثام 2: 466.

[9] المعتبر 1: 390، تذكرة الفقهاء 2: 187، جامع المقاصد 1: 488، روض الجنان: 122/ السطر الأخير.

[10] المغني، ابن قدامة 1: 253.

[11] منتهى المطلب 1: 144/ السطر 35.

[21] راجع وسائل الشيعة 1: 59، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 8.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست