responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 218

و إن كان المراد بها أمراً زائداً على‌ ذلك، و عنواناً ملازماً للمصداق الاضطراري، فهو ممنوع؛ فإنّ المصداق الاضطراري يمكن أن يكون مستقلا في التأثير في ظرفه، لا نائباً عن غيره و بدلًا عنه، فلا ملازمة بينهما عقلًا و لا عرفاً.

و دعوى‌ استفادة ذلك من بعض الأخبار،

كصحيحة حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل لا يجد الماء، أ يتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: «لا؛ هو بمنزلة الماء» [1].

و

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: كيف التيمّم؟ فقال: «هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة» [2].

و

موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن التيمّم من الوضوء و الجنابة و من الحيض للنساء سواء؟ فقال: «نعم» [3].

مدفوعة؛ لأنّ كونه بمنزلة الماء في جواز إتيان الصلوات الكثيرة به، لا يلازم كونه بدلًا منه؛ فإنّ وحدة منزلة شيئين في حصول أمر لو لم نقل بكونها دليلًا على استقلال كلٍّ في حصوله لا تكون دليلًا على‌ نيابة أحدهما عن الآخر أو بدليته.

و بالجملة: لا يستفاد منه إلّا كون التيمّم مثل الوضوء في الحكم المذكور،


[1] تهذيب الأحكام 1: 200/ 581، وسائل الشيعة 3: 379، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 20، الحديث 3.

[2] تهذيب الأحكام 1: 210/ 611، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 4.

[3] تهذيب الأحكام 1: 212/ 617، وسائل الشيعة 3: 362، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست