نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 216
في التيمّم قال: «تضرب بكفّيك الأرض، ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و يديك» [1]
و قريب منها صحيحة المرادي [2]، و كبعض ما وردت في قضيّة عمّار بن ياسر [3] و غيرها [4].
بل الظاهر إطلاق الآية الكريمة [5] أيضاً، كما يشهد به بعض ما ورد من تمسّك المعصوم بالخصوصيات المأخوذة فيها [6] ممّا لا مجال له إلّا للإطلاق.
لكن يجب الخروج عن مقتضى الإطلاقات بقيام الإجماع بل الضرورة على عبادية التيمّم و لزوم النيّة و الإخلاص فيه. و قد مرّ في بعض المباحث السالفة [7] و في بحث الأُصول: أنّ مناط عبادية الطهارات الثلاث، ليس الأوامر الغيرية من غاياتها و لو قلنا بوجوب المقدّمة. مع بطلانه أيضاً؛ و أنّ عباديتها في رتبة سابقة على تعلّقها بالفرض [8].
و كيف كان: لا شبهة في اعتبار النيّة في التيمّم، و قد تظافرت دعوى الإجماع عليه، كما عن «الغنية» و «نهاية الإحكام» و «الذكرى» و «إرشاد
[1] تهذيب الأحكام 1: 212/ 615، وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 7.
[2] تهذيب الأحكام 1: 209/ 608، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 2.
[3] دعائم الإسلام 1: 120، تفسير العيّاشي 1: 244/ 145، مستدرك الوسائل 2: 536، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 2 و 4، و قد تقدّم في الصفحة 158 أيضاً.
[4] راجع وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 3.