responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 210

و الظاهر أنّ مراده من «الاغتسال به» هو دلكه على الجسد بنحو يحصل به أقلّ مراتب الغسل، و قد تقدّم‌ [1] في باب الوضوء و الغسل: أنّ المعتبر في ماهيتهما ليس إلّا أقلّ مراتب الجريان و لو بإعانة اليد، و ليس الغسل فيهما كالغسل من القذارات، كما هو المصرّح به في الروايات‌ [2].

و بالجملة: إنّ المتفاهم من هذه الرواية اعتبار تحقّق عنوان «الغسل» و هو موقوف على‌ إجراء ماء الثلج على البشرة في الجملة؛ و لو بالدلك و إعانة حرارة البدن.

و أمّا رواية ابن شريح فليست في مقام بيان كفاية المسح عن الغسل، بل بعد فرض إرادة الوضوء المعهود بين المسلمين المصرّح به في الكتاب و السنّة و هو الغسلتان و المسحتان سأل عن نحو تحصيله بنحو دلك الماء الجامد على العضو، فالسؤال عمّا يتوضّأ به، لا عن تبديل الوضوء بغيره، كما لا يخفى على المتأمل.

و لعلّ احتمال اعتبار كون ما يتوضّأ به قبل الغسل به ماءً مطلقاً، أو احتمال لزوم إجراء الماء على العضو كإجرائه في باب غسل القذارات، صار منشأً لسؤاله.

و أمّا صحيحة علي بن جعفر فلولا ذيلها لكانت ظاهرة فيما يتوهّم، على‌ تأمّل فيه ناشئ من أنّ ارتكازية اعتبار الغسل في ماهيّة الاغتسال تمنع عن ظهور قوله: «إذا بلّ رأسه و جسده» في الرطوبة التي لا يحصل منها أقلّ مراتب الغسل. لكن صراحة قوله: «فإن لم يقدر أن يغتسل به فليتيمّم» رافعة للتوهّم و الإجمال على‌ فرضه. بل هو حاكم على الظهور البدوي للصدر لو سلّم ذلك. هذا حال التوهّم المتقدّم.


[1] الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الفاضل اللنكراني: 420.

[2] راجع وسائل الشيعة 1: 484، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 52.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست