نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 211
و أمّا الدعوى المتقدّمة، فصحّتها مبنية على أن يكون الموضوع في تلك الروايات، فرض حرجية الوضوء و الغسل، فيقال: إنّ تجويزهما مع فرضها دليل على كون السقوط رخصة لا عزيمة، فيحمل الأمر بالتيمّم في صحيحة ابن مسلم عليه، فيكون ذلك طريق جمع بين الروايات.
و فيه: منع كونها في مقام بيان حال حرجيتهما، بل هي في مقام بيان حكم آخر، بخلاف صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.
أمّا رواية ابن مسلم و إن كان ظاهر صدرها، السؤال عن تكليفه عند عدم وجدان غير الثلج، فيكون مطابقاً لصحيحته في ذلك، لكن الظاهر من الجواب، بيان كون الاغتسال بالثلج و بماء النهر سواء، فهو في مقام بيان صحّة الاغتسال به كالاغتسال بماء النهر، و أمّا لزومه أو جوازه فلا يفهم منه؛ لعدم كونه من هذه الجهة في مقام البيان، فهو كقوله ابتداءً: «إنّ الوضوء بالثلج كالوضوء بماء النهر» لا يدلّ إلّا على التسوية بينهما، و أمّا مع حرجيته فيجوز أو يجب فلا يستفاد من مثله.
مع أنّه على فرض تسليم شموله لحال الحرج، يكون إطلاقاً يجب تقييده بأدلّة الحرج الحاكمة على المطلقات. و دعوى كون المفروض حرجية الاغتسال ممنوعة.
و أمّا رواية ابن شريح، ففي مقام بيان جواز الوضوء بذلك الثلج على العضو، و لا إشعار فيها بفرض الحرج، كما لا يخفى. مع أنّ الوضوء بالثلج ليس حرجياً نوعاً. و كيف كان لا يمكن الاتكال عليها للمدعى.
كما أنّ صحيحة علي بن جعفر أيضاً تكون في مقام بيان حكم آخر؛ و هو أفضلية التيمّم أو المسح بالثلج، فلا يكون المفروض فيها حرجياً. و الاستدلال بقوله: «أفضل» الظاهر في كون التيمّم أيضاً جائزاً و لو كان مفضولًا، و إن لا يخلو
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 211