responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 209

إلّا الثلج، قال: «يغتسل بالثلج أو ماء النهر» [1].

و

عن معاوية بن شريح قال: سأل رجل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) و أنا عنده فقال: يصيبنا الدَّمَق و الثلج، و نريد أن نتوضّأ، و لا نجد إلّا ماءً جامداً، فكيف أتوضّأ، أدلك به جلدي؟ قال: «نعم» [2].

و

في صحيح علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل الجنب أو على‌ غير وضوء، لا يكون معه ماء، و هو يصيب ثلجاً و صعيداً؛ أيّهما أفضل أ يتيمّم، أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: «الثلج إذا بلّ رأسه و جسده أفضل، فإن لم يقدر على‌ أن يغتسل به فليتيمّم» [3]

و قريب منها روايته الأُخرى‌ [4].

و قد يتوهّم منها خصوصاً من رواية معاوية وجوب المسح بالثلج في صورة فقدان الماء و عدم إمكان الغسل‌ [5].

و فيه ما لا يخفى؛ أمّا قوله‌

في رواية ابن مسلم: «يغتسل بالثلج أو ماء النهر»

فهو ظاهر في أنّ الاغتسال بهما سواء، و هو خلاف المطلوب. مضافاً إلى‌ أنّ مسح الثلج بالبشرة غير الاغتسال به بالبداهة.


[1] تهذيب الأحكام 1: 191/ 550، وسائل الشيعة 3: 356، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 10، الحديث 1.

[2] تهذيب الأحكام 1: 191/ 522، وسائل الشيعة 3: 356، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 10، الحديث 2.

[3] تهذيب الأحكام 1: 192/ 554، وسائل الشيعة 3: 357، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 10، الحديث 3.

[4] قرب الإسناد: 181/ 668، وسائل الشيعة 3: 357، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 10، الحديث 4.

[5] مصباح الفقيه، الطهارة: 477/ السطر 13.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست