responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 208

و قد يتوهّم‌ [1] دلالة طائفة من الروايات على‌ جواز الاغتسال و التوضّي مسحاً بدل الغسل، كصحيحة علي بن جعفر و رواية معاوية بن شريح و سيأتي حالها عن قريب.

و إن كان مراده‌ من «التوضّي بمثل الدهن» الاكتفاء بأقلّ مراتب الغسل، كما هو مقتضى الروايات في الوضوء.

فيرد عليه: أنّه مع إمكان الوضوء به بلا حرج كما هو كذلك في الوضوء نوعاً فلا وجه لتأخّره عن التراب، و مع حرجيته لا يجب، و يكون فاقد الطهورين.

و قد يوجّه قوله: بأنّ التيمّم في موارد الحرج لمّا كان رخصة لا عزيمة، يجوز تحمّل المشقّة بالوضوء و الغسل مع حرجيتهما، و يجوز تركهما و التيمّم. و جعَل ما ذكر وجه الجمع بين طائفة من الروايات كروايتي محمّد بن مسلم و معاوية بن شريح و صحيحتي علي بن جعفر و بين‌ صحيحة محمّد بن مسلم‌ المتقدّمة [2]؛ بحمل ما عدا الأخيرة على‌ جواز الوضوء و الغسل مع حرجيتهما، و الأخيرة على‌ جواز التيمّم و عدم تعيّنه‌ [3].

و قد تقدّم كون ما يرفع بدليل الحرج عزيمة لا رخصة بما لا مزيد عليه‌ [4].

و الأولى في المقام نقل الروايات حتّى يتضح حال‌ التوهّم‌ المتقدّم أي تبديل الغسل بالمسح‌ و الدعوى‌ المتقدّمة في توجيه كلام الشيخ المفيد (رحمه اللَّه)

فعن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 477/ السطر 12.

[2] تقدّمت في الصفحة 204.

[3] مصباح الفقيه، الطهارة: 477/ السطر 35.

[4] تقدّم في الصفحة 101.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست