responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 207

مع أنّ الغسل بالماء لا ينحلّ إلى‌ وصول الرطوبة التي ليست بماء، بل أثره عرفاً و مغايرة له ذاتاً، فلا مجال للتمسّك بالقاعدة في مثله.

و أمّا رواية عبد الأعلى و إن كانت موهمة لذلك، لكن التأمل فيها يدفع التوهّم؛ فإنّ المفروض فيها حكمان؛ أحدهما: عدم لزوم المسح على البشرة، و الثاني: لزوم المسح على المرارة، و ما يعرف من كتاب اللَّه أي آية عدم جعل الحرج التي تمسّك بها أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) هو الحكم الأوّل؛ ضرورة أنّ المستفاد منها ليس إلّا عدم جعل التكاليف الحرجية، و أمّا جعل البدل و بقاء الوضوء المركّب من المسح و الغسل بعد تعذّر بعض أجزائه، فلا يكاد يستفاد و يعرف منها.

مضافاً إلى‌ وضوح عدم كون المسح على المرارة ميسور المسح على البشرة، فلو صحّ التقريب و التحليل المتقدّم لصحّ أن يقال: إنّ المسح على البشرة منحلّ إلى‌ أصل المسح، و كونه باليد، و كونه على البشرة، و كونه بأثر الماء المنحلّ إلى‌ مطلق المائع و الخصوصيّة، فإذا تعذّر الجميع يجب المسح و لو بأثر مائع غير الماء على‌ غير البشرة و بغير آلية اليد، و هو كما ترى.

و بالجملة: إنّ المسح على الخرقة ليس ميسور المسح على الرجل؛ و لو كانت الخرقة متصلة و ملصقة بها.

و الظاهر أنّ استناده على الآية إنّما هو للحكم الأوّل؛ أي عدم لزوم المسح على البشرة، و قوله: «امسح عليه» خصوصاً عقيب التمسّك بها حكم تعبّدي آخر لا يمكن معرفته منها.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ التمسّك بالقاعدة لتبديل الغسل بالماء بالمسح بالثلج، في غير محلّه.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست