نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 205
الطهورين، و معه لا يوبق دينه.
و فيه: أنّ الظاهر من قوله: «و لم يجد إلّا الثلج أو ماءً جامداً» هو عدم وجدان الماء، لا عدم وجدان الأرض و لا الطين و لا الغبار، و قوله: «يتيمّم» في مقام الجواب؛ أي إذا لم يجد ماءً و كان الماء جامداً يتيمّم، و عدم ذكر ما يتيمّم به لأجل وضوحه بنصّ الكتاب و السنّة، و لو كان المراد التيمّم بالثلج كان عليه التصريح. مع كونه مخالفاً لما ذكر، و قد مرّ دلالة ذيلها على عدم جواز تحصيل الاضطرار عمداً و التيمّم بالتراب.
و قوله: «لا أرى أن يعود ..» إلى آخره؛ أي لا يعود إلى أرض لا يجد فيها ماءً للطهارة، و مجرّد كون التراب أحد الطهورين، لا يوجب جواز تحصيل الاضطرار، كما مرّ في أوائل هذه الوجيزة [1].
على مثل «الصلاة لا تترك بحال» لو سلّم وروده. مع أنّه لا يوجب طهوريّة ما ليس بطهور، بل مقتضاه عدم سقوط الصلاة مع فقد الطهور، لا جعل ما ليس بطهور طهوراً، و سيأتي تتمّة لذلك في محلّه إن شاء اللَّه [5].