responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 198

الأسد، و الحمل على‌ سؤال مستأنف‌ [1] خلاف الظاهر جدّاً، فحينئذٍ تدلّ على‌ تقدّم الطين على الغبار.

و يدلّ عليه أيضاً إطلاق‌

مرسلة عليّ بن مطر، عن بعض أصحابنا قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن الرجل لا يصيب الماء و لا التراب، أ يتيمّم بالطين؟ قال: «نعم؛ صعيد طيّب و ماء طهور» [2].

و الظاهر من قوله: «صعيد ..» إلى‌ آخره أنّه فرد اختياريّ لا منع من التيمّم به، و الماء الذي فيه لا مانع منه.

أمّا

صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به؛ فإنّ اللَّه أولى‌ بالعذر؛ إذا لم يكن معك ثوب جافّ أو لِبْد تقدر أن تنفضه و تتيمّم به» [3].

فمع قطع النظر عن سائر الروايات، ظاهرة في أنّ الطين فرد اضطراري عذري متأخّر عن الإفراد الاختيارية، و عن غبار الثوب أو اللِّبْد الذي هو فرد اضطراري أيضاً.

لكن لا يبعد أن يكون التصرّفُ فيها بحمل القدرة على النفض على‌ ما إذا حصل به مقدار من التراب يمكن إيجاد الفرد الاختياري معه، خصوصاً مع قوله: «إذا لم يكن معك ..» إلى‌ آخره عقيب قوله: «فإنّ اللَّه أولى‌ بالعذر» فإنّ ظاهره أنّ الطين مصداق عذري، دون التيمّم بما نفض فإنّه مصداق غير عذري-


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 476/ السطر 30 31.

[2] تهذيب الأحكام 1: 190/ 549، وسائل الشيعة 3: 354، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 6.

[3] الكافي 3: 67/ 1، وسائل الشيعة 3: 354، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 7.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست