responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 199

أهونَ من التصرّف في سائر الأدلّة، كقوله: «فإنّه صعيد» خصوصاً مع بُعد تقديم ما ليس بصعيد على الصعيد. نعم ظاهرها أنّ التراب مقدّم على الطين.

هذا كلّه إذا أُريد ب «الطين» في جميع الروايات معنى واحد.

لكن يمكن الجمع بينها بوجه آخر: و هو حمل ما دلّ على‌ جوازه اختياراً على الطين الذي يصدق عليه «أنّه صعيد» بقرينة قوله في رواية زرارة: «أنّه الصعيد» و حمل صحيحة أبي بصير على الوحل الذي يكون مصداقاً عذريا؛ بقرينة قوله: «إنّ اللَّه أولى‌ بالعذر» لعدم تناسبه مع الطين الصادق عليه «الصعيد» خصوصاً مع جعله في الصحيحة متأخّراً عن الغبار الذي لا تصدق عليه «الأرض» بلا إشكال.

و إن شئت قلت: إنّ إطلاق صدرها و إن يقتضي كون المراد ب «الطين» أعمّ من الوحل، و يمكن جعل قوله: «إنّ اللَّه أولى‌ بالعذر» دليلًا على‌ أنّ مطلق الطين فرد اضطراري، لكن كون التعليل بأمر ارتكازي و هو أنّه مع عدم إمكان الصعيد و العذر منه، يتيمّم بالطين يمنع عن إطلاقه، فيفهم منه أنّ المراد به ما لا يصدق عليه «الأرض» أي الوحل، خصوصاً مع بُعد تأخّر الأرض عن الغبار، فيكون مقتضى الصحيحة تأخّر الوحل عن الغبار، و هي تصير قرينة على‌ سائر الروايات، كموثّقة زرارة [1] و صحيحة رفاعة [2]؛ و لو مع قطع النظر عن رواية زرارة و مرسلة ابن مطر.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ مقتضى الجمع المذكور جواز التيمّم بالطين الصادق عليه «الأرض» اختياراً، و عند الاضطرار يقدّم الغبار على الوحل الذي هو خارج عن مسمّى «الأرض» حفظاً لظهور صحيحة أبي بصير.


[1] تقدّمت في الصفحة 184.

[2] تقدّمت في الصفحة 184.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست