responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 189

و كون إصابة الثلج كناية عن عدم وجدان التراب و الأرض، خلاف الظاهر، مع وجدانهما نوعاً، فلا يبعد أن يكون التعليق على‌ إصابته؛ للتنبيه على‌ أنّه لا يلزم مع إصابته أن يتكلّف برفعه من الأرض و يتيمّم بما تحته، بل يجوز التيمّم بغبار الثوب و نحوه؛ فإنّ المكلّف المأمور بالتيمّم إذا أصابه الثلج، يرى‌ نفسه مكلّفاً و ملزماً بتحصيل التراب و الأرض برفع الثلج و سائر الموانع و التيمّم بها، فيمكن أن يراد بذلك دفع توهّم لزومه، لا إفادة الترتيب.

و يؤيّد ما ذكرناه من احتمال كون التعليق للإرشاد إلى‌ مصداق آخر اختياري مغفول عنه‌ صحيحة رِفاعة؛ حيث أردف فيها قوله: «فإن كان في ثلج» بقوله: «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لا ماء، فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه» فإنّه لإيراد منه الترتيب بين أجفّ موضع من الأرض و بين التراب، كما عليه الفقهاء، فيكون المراد دفعَ توهّم عدم جواز التيمّم بالأرض المبتلّة، و الإرشادَ إلى‌ مصداق آخر ممّا يصحّ التيمّم به اختياراً، فيمكن الاستئناس به للفرض الثاني.

و يمكن الاستدلال عليه‌

برواية ابن المغيرة قال: «إن كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لا ماء، فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم من غباره أو شي‌ء مغبّر، و إن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم به» [1].

فإنّ الظاهر من عطف «شي‌ء مغبّر» ب «أو» أنّه مع فقد التراب و الماء في عَرْض الموضع الأجفّ، فمع البناء على‌ أنّ الأرض الندية في عرض التراب، و يجوز التيمّم بها اختياراً، يتمّ المطلوب. إلّا أنّ المظنون حصول تقطيع في تلك‌


[1] الكافي 3: 66/ 4، وسائل الشيعة 3: 356، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 10.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست