responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 188

و لا يقدر على النزول؟» ظاهر في أنّه لا يقدر على النزول للوضوء بقرينة ذكره، و أمّا فرض عدم التمكّن من النزول للتيمّم، فأمر آخر لا بدّ من فرض فقدان الماء معه، و لم يفرضه. مع أنّ فقدانه نادر، و عدم القدرة على النزول لصرف ضرب الكفّ على الأرض نادر أيضاً، بخلاف عدم القدرة للوضوء؛ لاحتياجه إلى‌ زمان معتدّ به.

فتحصّل من ذلك: أنّ المفروض فيها العذر عن الوضوء، فكأنه قال: «إذا تعذّر النزول للوضوء يتيمّم بلِبْد سرجه؛ لأنّ فيه غباراً» فيدلّ على‌ أنّه عند فقدان الماء يجوز التيمّم بالغبار. و مجرّد كون المورد من الذي لا يتمكّن من التيمّم على الأرض؛ لو فرض فقدان الماء على‌ فرض تسليمه لا يوجب تقييد الإطلاق و رفع اليد عن التعليل؛ بعد عدم فرض فقدان الماء.

و أمّا

قوله في موثّقة زرارة: «إن كان أصابه الثلج فلينظر لِبْد سرجه، فليتيمّم من غباره»

و إن كان ظاهراً بدواً في الترتيب، لكن يحتمل أن يكون المقصود التنبيه إلى‌ فرد مغفول عنه، فيكون المراد إفادة صحّة التيمّم بالغبار؛ لئلّا يتوهّم أنّه مع إصابة الثلج فاقد للمتيمّم به، لا لإفادة الترتيب.

و يؤيّده بل يدلّ عليه: أنّه لو كان بصدد إفادة الترتيب، كان عليه أن يقول: «إن لم يجد التراب» فإنّه مع إصابة الثلج، يمكن له تحصيل التراب و الأرض اليابسة نوعاً؛ من غير حرج رافع للتكليف، خصوصاً في المناطق الباردة التي تكون الأرض تحت الثلج يابسة؛ لمنع البرودة من ذوبان الثلج و صيرورتها مبتلّة، فضلًا عن صيرورتها وَحِلة.

مع أنّ التيمّم بالأرض الندية جائز يدّعى‌ عليه اتفاق الأصحاب، و لا يصير تحت الثلج طيناً أو وَحَلًا إلّا في أوقات خاصّة، فتجويز التيمّم بالمذكورات مع إصابة الثلج مطلقاً، دليل على‌ كونه بها مصداقاً اختيارياً.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست