responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 190

الرواية؛ و أنّ أصلها هي‌ صحيحة رِفاعة [1] المنقولة بتوسّط ابن المغيرة. مع أنّها مقطوعة غير منسوبة إلى المعصوم، و لعلّه فتواه.

و الإنصاف: أنّه لولا مخافة مخالفة الأصحاب، و عدم ثبوت مخالف في المسألة حتّى السيّد كما عرفت‌ [2]، لكان الجواز اختياراً غير بعيد، لكن بعد تسليم المسألة بينهم، و بعد ظهور الآية الكريمة في تعيّن التيمّم بالصعيد [3]، و بعد ظهور الأخبار الكثيرة التي جملة منها ظاهرة في حصر المتيمّم به بالأرض‌ [4]، يمكن دعوى: أنّ التجويز بالغبار من جهة أنّه ميسور الأرض؛ لكونه أثرها، و لهذا ترى أنّ ما دلّت على‌ تجويزه به إنّما هي في موارد خاصّة، كالمُواقِف غير القادر على النزول، و المصاب بالثلج، و الخائف من سبع و غيره‌ [5]، و ليس في الروايات العامّة إلّا التيمّم بالأرض و الصعيد و التراب، فلو كان في حال الاختيار جائزاً، لكان في تلك الروايات الكثيرة خصوصاً ما وردت في مقام الامتنان ذكرٌ منه، فيحصل الاطمئنان بما عليه المشهور.

مع إمكان أن يقال: إنّ ما أنكرنا من دلالة الروايات على الترتيب، مناقشات عقلية بعيدة عن الأذهان العرفية، و العرف يفهم منها مع خلوّ نفسه عن المناقشات العقلية الترتيب، و يشهد به فهم الفقهاء و أرباب اللسان.

و بالجملة: الظاهر من الروايات عرفاً بعد تعليق الجواز على‌ أُمور عذرية أنّ التيمّم به متأخّر عن التيمّم بالصعيد الذي هو التكليف الأوّلي كتاباً


[1] تقدّمت في الصفحة 184.

[2] تقدّم في الصفحة 186.

[3] النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

[4] راجع وسائل الشيعة 3: 349، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 7.

[5] راجع وسائل الشيعة 3: 353، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست