responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 187

الغبار الذي يعلو السرج و اللِبْد، بل هو أثر التراب لدى العرف، كالرطوبة بالنسبة إلى الماء، فلا بدّ من النظر في تلك الروايات:

فنقول: أمّا صحيحة زرارة فلأحد أن يقول: إنّ مقتضى‌ عموم تعليلها جواز التيمّم بما فيه الغبار مطلقاً، و فرض الراوي عدم القدرة على النزول لا يوجب تنزيل التعليل عليه؛ فإنّ المورد لا يقيّد و لا يخصّص إطلاق التعليل أو عمومه، فكما نتعدّى بعموم التعليل أو إطلاقه إلى‌ كلّ ما فيه الغبار، و نتعدّى إلى‌ كلّ عذر، مع أنّ المورد عدم القدرة على النزول، يمكن أن نتعدّى بعمومه عن مورد التعذّر إلى‌ غيره بعد كون فرض التعذّر في كلام الراوي، فهو بمنزلة أن يقول: «إذا لم يكن عنده تراب كيف يصنع؟» فأجاب:

«بأنّه يتيمّم بالحجر؛ فإنّه أرض»

حيث لا يبعد استفادة أنّ الأرض كالتراب في صحّة التيمّم من غير ترتّب بينهما.

نعم، لو كان تقديره في كلام الإمام كان ظاهراً في التأخّر، كما في قوله:

«إذا كنت لا تجد إلّا الطين فلا بأس أن تتيمّم به».

و احتمال التعدّي و لو على‌ هذا الفرض فلو قال: «إذا لم تجد التراب فتيمّم بالحجر؛ فإنّه أرض» نحكم بجواز التيمّم بالحجر اختياراً ضعيف؛ للفرق بين قوله: «لا تشرب الخمر؛ لأنّه مسكر» و بين قوله: «إذا لم تجد التراب ..» إلى‌ آخره، فإنّ الظاهر من فرض عدم التراب، أنّه مع وجوده لا يجوز التيمّم بغيره، نعم لازم التعليل التعدّي من الحجر إلى‌ غيره، لا من فرض العجز عن التراب إلى‌ غيره. و هذا بخلاف ما يكون الفرض في السؤال و في كلام الراوي؛ لإمكان القول بالتعدّي و أنّ تمام الموضوع للجواز هو مورد العلّة، تأمّل.

هذا مع تسليم أنّ المفروض في الصحيحة عدم القدرة على التيمّم بالأرض، لكنّه ممنوع، بل المفروض فيها بحسب الظاهر المتفاهم عرفاً عدم التمكّن من النزول للوضوء؛ فإنّ قوله: «إن لم يكن على‌ وضوء، كيف يصنع‌

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست