نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 181
العرف من «الصعيد» و «الأرض» إلّا تلك الأراضي المتعارفة، لا لصدق «الأرض» على المجموع من التراب و غيره عرفاً؛ ضرورة أنّ الحبّة الصغيرة كحبّة الجاوَرْس و الخَشْخاش و الأجزاء الصغيرة من التبن و غيره إذا كانت على وجه الأرض لا يطلق على المجموع «الأرض» أو «التراب» إلّا بنحو من المسامحة حتّى في نظر العرف، و قد مرّ [1] أنّ تشخيص موضوعات الأحكام مفهوماً و مصداقاً و إن كان بنظر العرف، لكن المعتبر لولا القرائن هو الدقّة العرفية لا مسامحته؛ من غير فرق بين التحديدات و غيرها، فإذا وجب التيمّم على الأرض، و لم تكن قرينة توجب الاكتفاء بالفرد المسامحي المجازي، لزم أن تكون الأرض خالصة عرفاً، و يصدق عليها عنوانها من غير مسامحة؛ تحكيماً لأصالة الحقيقة.
و دعوى: أنّ الأجزاء الصغار ليست ملحوظة لدى العرف بحيالها؛ لكون المجموع مصداقاً للصعيد في الفرض، و لا يعتبر أن يكون كلّ جزء جزء يفرض منه ممّا يقع عليه الاسم [2]، غير وجيهة؛ ضرورة أنّ كلّ جزء إذا لم يكن أرضاً عرفاً، لا يمكن أن يكون المجموع أرضاً إلّا بالمسامحة و التأوّل.
و النقض بمورد الاستهلاك كالفرض الأوّل ليس على ما ينبغي؛ لأنّ فرض الاستهلاك العرفي ينافي البقاء العرفي؛ و إن كان المستهلك باقياً بالبرهان و العقل البرهاني، أو ترى الأجزاء بآلات مكبّرة، لكن العرف لا يرى المستهلك موجوداً و لو بالدقّة، كاستهلاك الماء في اللبن، و المراد بالاستهلاك في الفرض الأوّل ذلك، فلو رؤيت الأجزاء و ميِّزت يكون من قبيل الثاني.
و بالجملة: إنّ مصداق المفاهيم قد يكون عقلياً برهانياً، أو مشخّصاً بآلات