responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 182

غير عادية كالمكبّرات، و قد يكون عرفياً حقيقياً من غير مسامحة، و قد يكون عرفياً مسامحياً، و الميزان هو تشخيص العرف بالنظر الدقيق العرفي، و لا ريب في أنّ الأرض إذا خالطها أجزاء صغار غير أرضية تدرك بالبصر، لا يصدق على‌ مجموعها «الأرض» حقيقة، بل الإطلاق بنحو من المسامحة و تنزيل الموجود الصغير منزلة المعدوم.

و لهذا ترى: أنّ العرف يفرّق بين الموضوعات، فيتسامح في خليط التبن بما لا يتسامح في خليط الحنطة، و يتسامح في خليطها بما لا يتسامح في خليط الزعفران و الذهب، و ذلك دليل على التسامح و غضّ البصر عن بعض الأُمور، لا لأنّ صدق «التبن» على الخليط حقيقي بخلاف «الزعفران».

لكن قد تقدّم وجود قرائن في بعض المقامات على‌ أنّ الموضوع للحكم الشرعي هو الموضوع الذي يتسامح فيه العرف، مثلًا إذا أوجب الشارع في زكاة الفطر صاعاً من الحنطة أو الشعير، لا ينقدح في ذهن العرف من وجوب صاعٍ من الحنطة و الشعير في زكاة الفطر، إلّا ما هو المتعارف منهما في سوق البلد، لا الخالص غير المتعارف، فالتعارف يوجب الانصراف إلى‌ ما بين أيديهم من الأفراد و تقع معاملاتهم عليه.

كما أنّ بيع كرّ من الحنطة منصرف إلى المصاديق المتعارفة في سوق البلد، فلو كانت الأفراد المتداولة مخلوطة بمقدار من غير الجنس، لا يجب الأداء إلّا ممّا هو المتعارف، لا لأجل صدق كرّ من الحنطة حقيقة و من غير تسامح على الناقص مع المتمّم من غير جنسها، بل لأجل الانصراف إلى المتعارف و عدم اعتناء العرف بمثل هذا الخليط، و إن لم يتسامح في الأجناس الغالية العزيزة.

و في المقام أيضاً ينصرف الأمر بالتيمّم على الصعيد و التراب إلى‌ ما هو

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست