نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 173
الجواز، فلا بدّ من الالتزام بأنّه إذا لم يخرج الشيء من الأرض لا يجوز التيمّم به و لو صدق عليه مسمّاها، و هو كما ترى؛ ضرورة صحّة التيمّم بالتراب كتاباً و سنّةً و إجماعاً و لو كان أصله غير الأرض.
و لو قيل: إنّ الخروج من غير الأرض أو عدم الخروج منها، علّة في صورة خروج صورته منها.
يقال: إنّ تبديل الصورة الأرضية بغيرها علّة حسب الفرض، فعليّة عدم الخروج من مادّة الأرض غير معقول، و جعلها لغوٌ لو كانت مجعولة.
مضافاً إلى أنّ التعليل في الروايات بعدم الخروج من الأرض مع أنّ الرماد خارج عن مسمّاها، و لا تصدق «الأرض» عليه يدلّ على أنّ ما هو العلّة هو عدم الخروج من الأرض، لا عدم صدق «الأرض» عليه، و إلّا لكان الأولى بل المتعيّن التعليل به؛ بأن يقال: «إنّه ليس من الأرض» فترك التعليل بالصفة النفسية، و التعليل بأصله و مادّته، دليل على عدم علّية الخروج عن مسمّاها له.
فلو كانت الروايات حجّة معتبرة، لكان اللازم الالتزام بعدم مانعية تبدّل صورة الأرض، بل الاعتبار بالأصل و المادّة، لا بالصورة؛ لإمكان أن يقال بحكومة تلك الروايات على الآية الكريمة و الروايات الدالّة على لزوم التيمّم بالأرض، تأمّل. لكنّها روايات ضعيفة سنداً، شاذّة معرض عنها غير معوّل عليها.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 173