responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 175

كما احتمل في‌

قوله: «خلق اللَّه الماء طهوراً» [1]

فالآجرّ و الخزف قبل طبخهما كانا طهورين بحكم الشارع، فشكّ في ذلك بعد طبخهما فيستصحب. و لا يكون من الاستصحاب التعليقي، بل هو كاستصحاب كرّية الماء و طهارته؛ حيث كان الحكم الشرعي حصول الطهارة بالتيمّم بهما.

و لو كان المراد من قوله: «جعلت لي الأرض .. طهوراً» أنّه إن يتيمّم بها تحصل الطهارة و بعبارة اخرى‌: يكون مفاده حكماً تعليقياً فلا مانع من استصحابه أيضاً؛ لأنّه في التعليقات الشرعية جارٍ، على‌ ما هو المحقّق في محلّه‌ [2].

و أمّا عدم الجريان في الموضوعي: فلأنّ ذلك من قبيل الشبهات المفهوميّة، كتردّد مفهوم «اليوم» بين كونه موضوعاً لامتداده إلى‌ ذهاب الحمرة المشرقية، أو إلى‌ سقوط الشمس، فإنّ من المعلوم أنّ الخزف ليس بتراب، و معلوم أنّه خزف، لكن يشكّ في صدق مفهوم «الأرض» عليه من جهة الشكّ في أنّ مفهومها شامل لما طبخ أو لا، و في مثله لا يجري الاستصحاب؛ لأنّ مصبّ أدلّته هو الشكّ في بقاء الشي‌ء بعد العلم به.

و كذا لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكميّة التي من قبيلها، كما لو شكّ في أنّ الكرّ شرعاً عبارة عن ثلاثة أشبار و نصف طولًا و عرضاً و عمقاً، أو ثلاثة أشبار، فإذا كان الماء بالمقدار المتيقّن من الكرّ، ثمّ وصل إلى‌ ثلاثة أشبار، لا يجري استصحاب بقاء الكرّ؛ لأنّ الموضوع معلوم؛ أي يعلم أنّه ليس بالحدّ الأوّل، و يعلم أنّه بالحدّ الثاني، فليس الشكّ في بقاء ما علم، بل في تطبيق العنوان عليه شرعاً، و في أنّ الشارع جعل الكرّ أيَّ الحدّين، و في مثله لا يجري الأصل.


[1] المعتبر 1: 40 و 41، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.

[2] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 131.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست