responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 172

ضرورة أنّ مقتضى إطلاق التعليل و إن كان تمام الموضوعية و العلّية التامّة، لكن لا يقتضي ذلك انحصار العلّة، فيمكن أن يقوم شي‌ء آخر مقامها في نفي الجواز.

و أمّا لو أُريد الاستدلال بأنّه إذا كان عدمُ الخروج من الأرض المراد به بحسب ظاهر الروايات عدم الانقلاب منها علّةً لعدم جواز التيمّم بالرماد، فلا يمكن أن يكون التبدّل و الخروج من الأرض أيضاً علّة لعدم الجواز، فالاستدلال على‌ عدم جوازه بالمعادن بأنّها خارجة عن مسمّى الأرض؛ ينافي مفاد الروايات.

و بعبارة اخرى‌: أنّ التعليل و إن لم يدلّ على الانحصار، و يمكن قيام علّة أُخرى مقامها، لكن لا يمكن قيام نقيض العلّة مقامها في العلّية لشي‌ء واحد، فتدلّ الروايات على‌ جوازه بكلّ ما خرج من الأرض، و لا يكون الخروج منها مانعاً عنه.

إن قلت: هذا إذا أُريد بقوله: «لم يخرج من الأرض» أنّه لم ينقلب منها، و أمّا لو أُريد منه أنّه لم تكن مادّته من الأرض، فلا ينافي قول الفقهاء؛ بتقريب أنّ عدم الجواز معلول لعلّتين؛ إحداهما: عدم كون مادّة الشي‌ء من الأرض، كما دلّت الروايات‌ [1]، و الثانية: عدم كون صورته من الأرض؛ أي الخروج من مسمّاها، كما ذكره الفقهاء [2].

قلت: لا يمكن جعل الشيئين علّة فعلية لشي‌ء إلّا إذا أمكن افتراقهما في الجملة، فإذا كان تبدّل صورة الأرض و عدم الخروج عن مادّتها، علّتين لعدم‌


[1] تقدّمت الروايات في الصفحة 171.

[2] الناصريّات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 225/ السطر 3، منتهى المطلب 1: 141/ السطر 32، كشف اللثام 2: 448، جواهر الكلام 5: 130 131.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست