responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 171

عليّ (عليهم السّلام): «أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ، فقال: نعم.

فقيل: بالنورة؟ فقال: نعم.

فقيل: بالرماد؟ فقال: لا؛ إنّه ليس يخرج من الأرض، إنّما يخرج من الشجر» [1].

و

في رواية «الجعفريّات» قيل: هل يتيمّم بالرماد؟ قال: «لا؛ لأنّ الرماد لم يخرج من الأرض» [2].

و

في رواية الراوندي: «و لا يجوز بالرماد؛ لأنّه لم يخرج من الأرض» [3].

دلّت تلك الروايات على‌ أنّ العلّة في عدم جواز التيمّم برماد الشجر عدم خروجه من الأرض، فلو خرج منها لم يكن مانع منه.

و أُورد عليه: بأنّه لا يدلّ التعليل إلّا على المنع من كلّ ما لم يخرج من الأرض، و أمّا الجواز بكلّ ما خرج منها فلا، و إلّا لفهم منه جوازه بالنباتات‌ [4].

و فيه: بعد بطلان النقض بالنباتات؛ فإنّها نابتة من الأرض عرفاً، لا متبدّلة منها و منقلبة عنها، و المراد من «الخروج منها» في الرواية كخروج الرماد من الشجر، لا كخروج النبات من الأرض، و هو واضح أنّ ذلك وارد لو أُريد الاستدلال بمفهوم التعليل؛ بدعوى‌ دلالته على الحصر و الانتفاء عند الانتفاء؛


[1] تهذيب الأحكام 1: 187/ 539، وسائل الشيعة 3: 352، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 8، الحديث 1.

[2] الجعفريّات، ضمن قرب الإسناد: 24، مستدرك الوسائل 2: 532، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 6، الحديث 1.

[3] نوادر الراوندي، ضمن الفصول العشرة: 50، مستدرك الوسائل 2: 533، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 6، الحديث 2.

[4] مصباح الفقيه، الطهارة: 472/ السطر 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست