responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 161

الماء و لا التراب، أ يتيمّم بالطين؟ قال: «نعم؛ صعيد طيّب و ماء طهور» [1].

و هي ظاهرة في أنّ أصل الطين صعيد بقرينة «ماء طهور» فتكون ظاهرة في أنّ الطين ليس بصعيد.

و لكن فيها احتمال آخر: و هو أنّ السؤال عن الأراضي الممطورة التي صارت متطيّنة، و فيها الطين و الأجزاء المائية القليلة التي لا تضرّ بصدق عدم وجدان الماء، و لا بصدق كون الأرض متطيّنة، فيكون المراد بقوله: «صعيد طيّب» هو الطين، و بقوله: «ماء طهور» هو الأجزاء المائية، كما تشاهد في الأراضي الممطورة، و الطرق المطيّنة، فتكون الرواية شاهدة على المشهور.

و هنا احتمال ثالث: و هو أنّ المراد بقوله: «صعيد طيّب و ماء طهور» أنّ ما يتطهّر به إمّا صعيد طيّب، و إمّا ماء طهور، و الطين هو الصعيد الطيّب، فيجوز التيمّم به، و مع هذه الاحتمالات لا يمكن رفع اليد عن ظاهر قوله في رواية زرارة: «فإنّه الصعيد».

هذا مع أنّ إطلاق «الصعيد» على التراب لا يدلّ على‌ عدم صدقه على‌ غيره، غاية الأمر إشعاره أو دلالته على‌ أنّ الطين ليس بصعيد، و مع ذلك يكون رواية زرارة أظهر في دلالتها على‌ كون الطين صعيداً من دلالة هذه الرواية على‌ نفيه.

و يمكن الاستشهاد على المطلوب: بأنّ أراضي الحجاز و ما حولها غالباً و غالب الأراضي الجبلية، لا يوجد فيها التراب الخالص، بل ليس فيها إلّا الرمل و الأحجار الصغار، فلو كان المراد من «الصعيد» في الآية التراب الخالص، لكان‌


[1] تهذيب الأحكام 1: 190/ 549، وسائل الشيعة 3: 354، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست