responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 160

الابتدائية و غيرها، و عن ذيل‌ صحيحة زرارة المتقدّمة و تعليلها [1]، فإنّه مع النفض لا يبقى من أجزاء الأرض على الكفّ، و ما بقي من الأثر الضعيف لا تصدق عليه «الأرض» فمع كونها تبعيضية لزم المسح بأجزاء الصعيد، فيقع التنافي بين الآية و الروايات، فمع نصوصية تلك الروايات في مضمونها، يرفع الإجمال المتوهّم‌ [2] عن الآية و الصحيحة و تعليلها.

و توهّم: أنّ لزوم النفض أو رجحانه دليل على‌ وجوب كون التيمّم بالتراب، لا مطلق الأرض‌ [3] مدفوع بما مرّ [4]: من أنّه لا يدلّ على‌ مدعاهم، بل لو سُلّم يدلّ على‌ لزوم كون الأرض صالحةً للعلوق. مع أنّه وارد مورد الغالب؛ فإنّ الأراضي غالباً ذات أجزاء تعلق باليد؛ حتّى مثل أراضي الحجاز التي لا تكون تراباً أو تراباً خالصاً، فلا تصلح مثلها لرفع اليد عن عنوان «الأرض» الظاهر في تمام الموضوعيّة.

و يمكن الاستدلال على المطلوب‌

برواية زرارة، عن أحدهما قال‌ قلت: رجل دخل الأجَمة ليس فيها ماء، و فيها طين، ما يصنع؟ قال:

«يتيمّم؛ فإنّه الصعيد ..» [5] إلى‌ آخره،

فإنّ الظاهر منها أنّ الطين صعيد، مع أنّه ليس بتراب.

لكن‌

في مرسلة علي بن مطر قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن الرجل لا يصيب‌


[1] تقدّمت في الصفحة 150.

[2] الحدائق الناضرة 4: 243.

[3] جواهر الكلام 5: 121، مصباح الفقيه، الطهارة: 470/ السطر 26.

[4] تقدّم في الصفحة 151.

[5] تهذيب الأحكام 1: 190/ 547، وسائل الشيعة 3: 354، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست