نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 160
الابتدائية و غيرها، و عن ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة و تعليلها [1]، فإنّه مع النفض لا يبقى من أجزاء الأرض على الكفّ، و ما بقي من الأثر الضعيف لا تصدق عليه «الأرض» فمع كونها تبعيضية لزم المسح بأجزاء الصعيد، فيقع التنافي بين الآية و الروايات، فمع نصوصية تلك الروايات في مضمونها، يرفع الإجمال المتوهّم [2] عن الآية و الصحيحة و تعليلها.
و توهّم: أنّ لزوم النفض أو رجحانه دليل على وجوب كون التيمّم بالتراب، لا مطلق الأرض [3] مدفوع بما مرّ [4]: من أنّه لا يدلّ على مدعاهم، بل لو سُلّم يدلّ على لزوم كون الأرض صالحةً للعلوق. مع أنّه وارد مورد الغالب؛ فإنّ الأراضي غالباً ذات أجزاء تعلق باليد؛ حتّى مثل أراضي الحجاز التي لا تكون تراباً أو تراباً خالصاً، فلا تصلح مثلها لرفع اليد عن عنوان «الأرض» الظاهر في تمام الموضوعيّة.
و يمكن الاستدلال على المطلوب
برواية زرارة، عن أحدهما قال قلت: رجل دخل الأجَمة ليس فيها ماء، و فيها طين، ما يصنع؟ قال: