responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 128

و واسطة ثبوته له.

فتحصّل ممّا ذُكر: أنّ المتفاهم من الآية أنّ صوم المريض و المسافر حرام بعنوانه؛ لأجل إرادة اليسر، و الظاهر بحسب فهم العرف أنّ القضايا المفهومة من تعميم التعليل كالقضيّة الأصلية المعلّلة لها موضوع، و حكم، و وسط، فقضيّة تعميم التعليل في قوله: «الخمر حرام؛ لأنّه مسكر» أنّ الفُقّاع و النبيذ كذلك بعنوانهما لكونهما مسكرين؛ فإنّ الحكم في الفرع تابع لأصله، فاحتمال كون الحكم في الفرع لحيثيّة الإسكار، و كون الشي‌ء مسكراً بما هو كذلك، ضعيف مخالف لفهم العرف و العقلاء.

فظهر ممّا مرّ: أنّ مقتضى‌ تعميم العلّة بنحو ما مرّ، أنّ ما يلزم منه الحرج و العسر بعنوانه حرام، فالوضوء الحرجي و الغسل العسير بعنوانهما حرام، فيقعان باطلين.

هذا مضافاً إلى‌ أنّ قوله في آية التيمّم‌ وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ^ .. إلى‌ قوله‌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [1] كقوله في آية الصوم‌ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فكما أنّ مجرّد السفر صار سبباً لعدّة أُخرى من غير دخالة شي‌ء آخر كما مرّ [2]، كذلك الظاهر أنّ المرض بنفسه سبب لإيجاب التيمّم، و كذا في سائر الأعذار أن عمّمناها بالنسبة إليها.

بل يمكن الاستشهاد على المقصود بتمسّك الأئمّة (عليهم السّلام) بآية الصوم للحرمة تارة بمفهوم قوله‌ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌ كما في روايتي زرارة و ابنه، و أُخرى‌ بقوله‌ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ^ كما في رواية الزهري، مع كونها في مقام الامتنان، و سياقها كسياق آية التيمّم، فلو كان الأمر في الرفع‌


[1] المائدة (5): 6.

[2] تقدّم في الصفحة 126.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست