responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 127

صوم السفر و المرض فإنّ العامّة قد اختلفت في ذلك؛ فقال قوم: يصوم، و قال آخرون: لا يصوم، و قال قوم: إن شاء صام، و إن شاء أفطر، و أمّا نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاً، فإن صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء؛ فإنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول‌ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فهذا تفسير الصيام» [1].

فحكم بوجوب القضاء عليهما و إن صاما؛ مستدلّاً بالآية و مستظهراً منها من دون إعمال تعبّد، و قد عرفت أنّ ذلك مقتضى‌ إطلاقها.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ المستفاد من الآية أنّ صوم المريض و المسافر بعنوانهما محرّم باطل، و يظهر منها تعليله بإرادة اليسر و عدم إرادة العسر على الأُمّة، فيجب التعميم بمقتضى العلّة المنصوصة.

ثمّ يقع الكلام‌ في أنّ القضايا المعلّلة المعمّمة، هل تكون ظاهرة في أنّ الحكم لحيثيّة العلّة، كما يقال في الأحكام العقليّة: «إنّ الحيثيّات التعليليّة عناوين للموضوعات» [2] فيكون حكم العرف كحكم العقل؟

أو أنّ الظاهر كون عنوان الموضوع ما أُخذ في ظاهر القضيّة المعلّلة، و ما أُخذ علّةً واسطة في ثبوت الحكم لموضوعه، فقوله: «الخمر حرام؛ لأنّه مُسكر» ظاهر عرفاً في أنّ موضوع الحرمة هو الخمر، و كونه مُسكراً واسطة لتعلّقها به؟

الأقرب هو الثاني؛ فإنّ الأوّل حكم عقلي دقيق برهاني، لا عرفي عقلائي؛ إذ لا إشكال في أنّ العرف يرى‌ في تلك القضايا أُموراً ثلاثة: الموضوع، و الحكم،


[1] الكافي 4: 83/ 1، الفقيه 2: 46/ 208، وسائل الشيعة 10: 174، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 1، الحديث 2.

[2] نهاية الدراية 2: 133.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست