responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 126

قال: «ما أبيَنَها! من شهد فليصمه، و من سافر فلا يصمه» [2].

و في «مجمع البيان»: «فيه وجهان: أحدهما: فمن شهد منكم المصر و حضر و لم يغب في الشهر و الألف و اللام في الشَّهْرَ للعهد، و المراد به شهر رمضان فليصم جميعه. و هذا معنى‌

ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال‌ لمّا سُئل عن هذه الآية: «ما أبينها لمن عقلها! قال: من شهد شهر رمضان فليصمه، و من سافر فيه فليفطر [3]» [4].

و إمّا لإطلاق قوله: وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ حيث دلّت على‌ أنّ نفس المرض و السفر توجب عدّة من أيّام أُخر؛ من غير دخالة شي‌ء آخر من إفطار أو غيره فيه.

فإذا كان المكلّف مريضاً أو مسافراً في الشهر، تأتي على‌ عهدته عدّة أيّام أُخر بدل شهر رمضان، و لا شبهة في أنّ هذه العدّة قضاء شهر رمضان؛ لما يستفاد من الآية من أنّ الواجب الأصلي هو صيام الشهر، و مع طروّ العنوانين يتبدّل بعدّة من غيره، فإذا وجب القضاء بمجرّد طروّهما، فلا بدّ و أن يقع الصوم معهما باطلًا، و إلّا فيلزم إمّا إيجاب البدل و لو على‌ فرض إيجاد المبدل منه و صحّته، أو تقدير في الآية و تقييد بلا دليل و حجّة؛ بأن يكون المعنى‌: «و من كان مريضاً أو على‌ سفر و أفطر».

و تؤيّده‌

رواية الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السّلام) في حديث قال: «و أمّا


[2] الكافي 4: 126/ 1، الفقيه 2: 91/ 404، تهذيب الأحكام 4: 216/ 627، وسائل الشيعة 10: 176، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 1، الحديث 8.

[3] تفسير العيّاشي 1: 81/ 187، مستدرك الوسائل 7: 373، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 1، الحديث 2.

[4] مجمع البيان 2: 498.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست