responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 125

و أن‌ يكون إيقاع العسر على النفس حراماً بعنوانه.

فعلى الاحتمالين الأخيرين لا يلزم بطلان الصوم؛ لما مرّ من عدم بطلان العبادة المتحدة مع عنوان محرّم‌ [1]، و كذا إذا كانت العبادة ضدّ الواجب، و على الاحتمال الأوّل يقع باطلًا؛ لتعلّق الحرمة بنفس العبادة. و هنا بعض احتمالات أُخر منفيّ بما يأتي.

و الأقرب من بينها هو الاحتمال الأوّل؛ إمّا لمفهوم قوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌ بناءً على‌ كون مفهومه: «و من لم يشهد فلا يصمه» و أصل المفهوم و كذا كونه كذلك و إن كان محلّ مناقشة في الأُصول‌ [2]، لكن لا يبعد مساعدة العرف عليهما فيما إذا كان الجزاء من قبيل الهيئة، لا المعنى الاسمي؛ للفرق عرفاً بين أخذ المفهوم من قوله: «فمن شهد منكم الشهر فيجب عليه الصيام» حيث إنّ المفهوم: «لا يجب عليه» و بين ما في الآية، فلا يبعد أن يكون مفهومه: «فلا تصمه».

و تؤيّده بل تدلّ عليه في المورد

رواية عبيد بن زرارة التي لا يبعد أن تكون حسنة برواية الصدوق‌ [3]، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): قوله تعالى‌ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌؟


[1] تقدّم في الصفحة 113.

[2] مناهج الوصول 2: 182، تهذيب الأُصول 1: 426.

[3] و الوجه فيه: وقوع الحكم بن مسكين في طريق الصدوق (رحمه اللَّه) إلى‌ عبيد بن زرارة فإنّه قال في مشيخته: «و ما كان فيه عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبي (رضى اللَّه عنه)، عن سعد بن عبد اللَّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين الثقفي، عن عبيد بن زرارة بن أعين و كان أحول».

و أمّا الرواية بطريق الكليني فضعيفة بعبد العزيز العبدي، فإنّه رواها عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة.

الفقيه، المشيخة 4: 31، تنقيح المقال 1: 360/ السطر 28، و 2: 155/ السطر 13.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست