نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 123
سواء كانا من قبيل الأهمّ و المهمّ أو لا؛ لأنّ الأوامر متعلّقة بنفس الطبائع؛ من غير سراية إلى الخصوصيات الفردية.
و أنّ الإطلاق بعد تمامية مقدّماته ليس كالعموم في تعلّق حكمه بالأفراد، بل مقتضاه بعدها كون نفس الطبيعة تمام الموضوع؛ بلا دخالة شيء آخر من الخصوصيات الفردية و الحالات الطارئة.
و أنّ الأدلّة غير ناظرة إلى حال المتزاحمات و لا حال علاجها، فإطلاق دليل المتزاحمين شامل لحال التزاحم؛ من غير أن يكون ناظراً إلى التزاحم و علاجه.
و أنّ الأحكام القانونية تعمّ العاجز و القادر و العالم و الجاهل؛ من غير تقييد بحال دون حال.
و أنّ الأمر بكلٍّ من المتزاحمين أمر بالمقدور، و الجمع غير مقدور، و هو ليس بمأمور به، ففي المتزاحمين أمران كلٌّ تعلّق بمقدور، لا أمر واحد بالجمع الذي هو غير مقدور.
فتحصّل من تلك المقدّمات التي فصّلناها في محلّها [1]: أنّ لدليل المتزاحمين إطلاقاً يشمل حال التزاحم من غير تقييد، و إنّما يحكم العقل بلزوم الأخذ بالأهمّ و ترك المهمّ مع كونه مأموراً به، فيكون المكلّف بحكم العقل معذوراً في ترك التكليف الفعلي بالاشتغال بالأهمّ، و مع ترك الأهمّ و الإتيان بالمهمّ، أتى بالمأمور به و يثاب عليه، و لم يكن معذوراً في ترك الأهمّ، فيستحقّ العقوبة على تركه، و مع تركهما يستحقّ العقوبة عليهما؛ لتركه كلّاً من التكليفين المقدورين بلا عذر. و التفصيل يطلب من محلّه [2].
ثمّ إنّ الصحّة لا تتوقّف على تصوير الأمر، بل تصحّ العبادة مع عدمه. بل