responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 123

سواء كانا من قبيل الأهمّ و المهمّ أو لا؛ لأنّ‌ الأوامر متعلّقة بنفس الطبائع؛ من غير سراية إلى الخصوصيات الفردية.

و أنّ‌ الإطلاق بعد تمامية مقدّماته ليس كالعموم في تعلّق حكمه بالأفراد، بل مقتضاه بعدها كون نفس الطبيعة تمام الموضوع؛ بلا دخالة شي‌ء آخر من الخصوصيات الفردية و الحالات الطارئة.

و أنّ‌ الأدلّة غير ناظرة إلى‌ حال المتزاحمات و لا حال علاجها، فإطلاق دليل المتزاحمين شامل لحال التزاحم؛ من غير أن يكون ناظراً إلى التزاحم و علاجه.

و أنّ‌ الأحكام القانونية تعمّ العاجز و القادر و العالم و الجاهل؛ من غير تقييد بحال دون حال.

و أنّ‌ الأمر بكلٍّ من المتزاحمين أمر بالمقدور، و الجمع غير مقدور، و هو ليس بمأمور به، ففي المتزاحمين أمران كلٌّ تعلّق بمقدور، لا أمر واحد بالجمع الذي هو غير مقدور.

فتحصّل من تلك المقدّمات التي فصّلناها في محلّها [1]: أنّ لدليل المتزاحمين إطلاقاً يشمل حال التزاحم من غير تقييد، و إنّما يحكم العقل بلزوم الأخذ بالأهمّ و ترك المهمّ مع كونه مأموراً به، فيكون المكلّف بحكم العقل معذوراً في ترك التكليف الفعلي بالاشتغال بالأهمّ، و مع ترك الأهمّ و الإتيان بالمهمّ، أتى بالمأمور به و يثاب عليه، و لم يكن معذوراً في ترك الأهمّ، فيستحقّ العقوبة على‌ تركه، و مع تركهما يستحقّ العقوبة عليهما؛ لتركه كلّاً من التكليفين المقدورين بلا عذر. و التفصيل يطلب من محلّه‌ [2].

ثمّ إنّ الصحّة لا تتوقّف على‌ تصوير الأمر، بل تصحّ العبادة مع عدمه. بل‌


[1] مناهج الوصول 2: 23 30، تهذيب الأُصول 1: 302 313.

[2] مناهج الوصول 2: 30.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست