responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 121

و إرادة المقدّمة موقوفة على‌ تصوّرها، و تصوّر توقّف ذي المقدّمة عليها، و كونها موصلة إليه، و التصديق به .. إلى‌ آخرها، فلا معنى‌ لانحلال إرادة ذي المقدّمة إلى‌ إرادتها، و هو معلوم جدّاً، فإذا اختلفت الإرادتان لا يبقى مجال للقول بقبح العزم على‌ إتمام الوضوء؛ و لو فرض لزوم إرادة اخرى‌ بمقدّماتها لحصول المعصية.

و بما ذكرنا ظهر فساد ما ربّما يقال: «لا يعقل الأمر بالوضوء مع المقدّمة المحرّمة المنحصرة؛ للزوم الأمر بما يلازم الحرام، و هو قبيح، بل محال مع بقاء النهي على‌ فعليّته، كما هو المفروض» [1].

لما عرفت‌ [2] من تعلّق الأمر و النهي بالعناوين، و عدم سراية حكم كلٍّ إلى الآخر و إن اتّحدا في الخارج، و لا يكون الحاكم ناظراً في مقام جعل الحكم إلى‌ حال الخارج، و حال مقارنات الموضوع في ظرفه، و كيفية الامتثال، و ترجيح الراجح على المرجوح، بل الحاكم فيها هو العقل. بل لو ورد حكم في هذا المقام من الشارع، لا يكون إلّا إرشاداً إلى‌ حكم العقل، أو إرشاداً إلى‌ أهمّية أحد التكليفين.

نعم، إذا كان بين العنوانين تلازم، لا يمكن جعل الحكمين المتضادّين عليهما؛ لامتناع الامتثال، و لكنّه خارج عن محطّ البحث.

ثمّ‌ إنّه قد يقال في تصوير الأمر بالوضوء في المقدّمة المقارنة بالترتّب، لا بأن يكون العصيان الخارجي شرطاً فيه؛ لأنّه متأخّر عن الشروع في الفعل، و يمتنع تقدّم المعلول على‌ علّته، و لا بأن يكون العزم على المعصية شرطاً للوجوب؛ فإنّ العزم عليها لا يبيحها، و لا يخرج فعلها عن كونه مقدّمة لإيجاد ذي‌


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 464/ السطر 21.

[2] تقدّم في الصفحة 113.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست