responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 120

قبيح يجب هدمه و العزم على‌ ترك الوضوء بترك الغصب، فلا يجوز أن يكون هذا العزم من مقوّمات العبادة. بل العزم على‌ ذي المقدّمة عزم على‌ إيجاد مقدّمته إجمالًا ولدي التحليل، لا أنّه موقوف عليه» [1].

و فيه: أنّ ما هو القبيح العزم على الغصب، لا العزم على‌ إتمام الوضوء، و حكم العقل بلزوم ترجيح جانب الغصب و هدم العزم، ليس لأجل كون الوضوء أو عزمه قبيحاً أو حراماً، بل لأجل ترجيح الأهمّ، فما هو من مقوّمات ماهيّة الوضوء، هو العزم على الوضوء متقرّباً به إلى اللَّه، لا العزم على المعصية و التصرّف في الآنية المغصوبة، و ما هو قبيح يجب هدمه هو هذا العزم، لا الأوّل، فلو فرض تحليل العزم إلى العزم على التصرّف عدواناً، و العزم على الوضوء، يكون الأوّل قبيحاً دون الثاني، و لزوم هدم الثاني عقلًا، ليس لقبحه و عدم إمكان وقوعه مقوّماً لماهيّة العبادة، بل لاتحاده مع الأوّل و حكم العقل بالترجيح.

هذا مع أنّ ما ذكره أخيراً: «من أنّ العزم على‌ ذي المقدّمة، عزم على‌ مقدّمته إجمالًا ولدي التحليل» لا يمكن المساعدة عليه؛ ضرورة أنّ العزم و الإرادة و غيرهما من الأوصاف ذات الإضافة، إنّما يكون تشخّصها بمتعلّقاتها، و مع كثرة المتعلّقات لا يمكن وحدتها، فالعزم المتعلّق بالكون على السطح، لا يمكن أن يصير متشخّصاً إلّا بالوجود العنواني لذلك العنوان، لا العنوان الآخر، و لا يمكن أن يكون الوجودان مشخّصاً لإرادة واحدة.

مضافاً إلى‌ أنّ مبادي إرادة ذي المقدّمة غير مبادئ إرادة مقدّمته، فإرادة ذي المقدّمة موقوفة على‌ تصوّره و التصديق بفائدته .. إلى‌ آخر المبادئ،


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 465/ السطر 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست