responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 119

و فيه: أنّه إن أُريد بالامتناع ما يلزم من اجتماع الأمر و النهي، فمع الغضّ عن عدم وجوب المقدّمة، أنّه قد ذكرنا في محلّه: أنّ ما هو الواجب على‌ فرضه هو المقدّمة الموصلة بما هي كذلك؛ أي حيثيّة ما يتوصّل به إلى‌ ذي المقدّمة، فيكون الوجوب متعلِّقاً بهذا العنوان، لا ذات المقدّمة، و لا عنوان «ما يتوقّف عليه ذو المقدّمة» و قد دفعنا الإشكالات التي أوردوها على‌ صاحب «الفصول» (رحمه اللَّه) و نقّحنا مقصده بما لا مزيد عليه، فراجع‌ [1].

فحينئذٍ نقول: إنّ ما يتعلّق به الأمر الغيري ليس هو عنوان «الاغتراف» و لا الاغتراف الذي هو موصل، بل عنوان «الموصل» بما هو كذلك، و هو متحد الوجود مع الاغتراف الخارجي، المتحد مع كونه من الآنية المغصوبة، أو آنية الذهب و الفضّة، و ما هو المحرّم هو عنوان «التصرّف في مال الغير بلا إذنه و استعمال الآنيتين» المتحدان في الخارج، فيندفع الإشكال بما دفعناه في المسألة الأُولى‌.

و بما ذكرنا يظهر دفع توهّم قبح تعلّق الأمر بما يتوقّف على‌ مقدّمة محرّمة؛ لمنع القبح على‌ فرض، و منع التعلّق على‌ آخر، و يتّضح بالتأمل فيما مرّ، فلا نعيده، و أمّا سائر الإشكالات المتقدّمة فلا يتأتّى فيها.

و قد يقال: «بعدم إمكان تصحيح الوضوء المتوقّف على الاغتراف من الآنية المغصوبة؛ لاشتراط تحقّقه في الخارج بقصد حصول عنوانه بداعي التقرّب، فيكون القصد المحصّل لعنوانه من مقوّمات ماهيّة المأمور به، فيشترط فيه عدم كونه مبغوضاً للشارع، فغسل الوجه إنّما يقع جزءً من الوضوء إذا كان الآتي به بانياً على‌ إتمامه وضوءً، و هذا البناء ممّن يرتكب المقدّمة المحرّمة،


[1] مناهج الوصول 1: 392 405، تهذيب الأُصول 1: 261.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست