responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 118

و بالجملة: لا يعقل أن تكون نتيجة الكسر و الانكسار إعدام الجهة المقهورة، فما فيه الجهتان يكون كلٌّ منهما ممحّضاً فيما هو شأنه، فالوضوء من الماء المغصوب و الصلاة في الدار المغصوب مع قاهرية حيثية الغصب على‌ حيثيتهما لا يمكن أن يخرجا عن الجهة المحسِّنة التي فيهما بعنوانهما و حيثيتهما الذاتية؛ و إن حكم العقل بلزوم تركهما و الأخذ بما هو ذو جهة قاهرة.

و نحن الآن بصدد بيان مقتضى‌ حكم العقل، لا الترجيحات التي وقعت من الشارع في مقام التشريع، بل الكلام بعد التشريع على العناوين و اتفاق اتحادها في الخارج، فلا يرد علينا الإشكال: بأنّ الشارع إذا رجّح إحدى الجهتين على الأُخرى‌ في مقام التشريع، فليس للمكلّف الأخذ بالجهة المرجوحة، فليس النظر في قاهرية بعض الجهات على‌ بعضها في مقام تشريع الأحكام، بل في القاهرية التي يدركها العقل بعد التشريع في أحد التكليفين، و التحقيق فيها ما عرفت.

و فيما ذكرنا ينحلّ سائر الشبهات، كامتناع كون شي‌ء واحد شخصي مقرّباً و مبعّداً، و ذا مصلحة و مفسدة .. إلى‌ غير ذلك.

كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر وجه الصحّة في المسألة الأُخرى‌:

و هي ما إذا توقّف فعل الوضوء أو الغسل على‌ مقدّمة مقارنة محرّمة، بل الأمر هاهنا أوضح؛ فإنّ ذات الوضوء و الغسل لا تتحدان مع المحرّم حتّى يأتي فيه بعض ما تقدّم مع جوابه.

نعم، قد يقال هاهنا بأنّ الأمر بما يتوقّف على القبيح قبيح، كالأمر بالقبيح بل هو هو؛ فإنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي إيجاب ما يتوقّف عليه، و لا أقلّ من أنّه يقتضي جوازه، و المفروض حرمة المقدّمة، فيمتنع أن يكون ما يتوقّف عليه واجباً [1].


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 464/ السطر 21.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست