responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 117

كونه صادراً من فاعل كذا، أو في وقت كذا، أو حالّا في محلّ كذا، مع أنّ كلّها عناوين متحدة معه، بل إنّما هو لأجل كونه ظلماً و عدواناً، فإذا لم يَسْرِ قبحه إلى‌ سائر الجهات، و بقيت هي على‌ ما هي عليه بلا اقتضاء للحُسْن و القبح، يعلم أنّ القبح لا يسري من عنوانه و حيثيته إلى‌ حيثية أُخرى و عنوان آخر، و كذا الحسن.

فلا مانع من أن يكون عنوانا «الحسن» و «القبح» صادقين على‌ موجود خارجيّ، فيكون حسناً بوجه، و قبيحاً بوجه، و الجهات في العقليات تقييدية، فتكون الحيثيات بما هي موضوعةً للحسن و القبح، فالصلاة في الدار المغصوبة حسنة بما هي صلاة ليس إلّا، و الغصب في حال الصلاة قبيح ليس إلّا؛ من غير سراية ما لكلّ عنوان و حيثية إلى‌ عنوان آخر و حيثية اخرى‌.

 

و ممّا ذكرنا يظهر النظر فيما يقال: من وقوع الكسر و الانكسار في الجهات المقتضية، و بعد قاهرية جهة يتمحّض الفعل في الجهة القاهرة، فإذا كانت مقبّحة يتمحّض في القبح فقط، فالفعل الخاصّ الصادر من المكلّف، لا يكون إلّا حسناً أو قبيحاً على‌ سبيل منع الجمع‌ [1].

و ذلك‌ لما عرفت: من أنّ الفعل الخارجي مجمع لعناوين، و له جهات، فإذا فرض في إحدى‌ عناوينه جهة مقبّحة، و في الأُخرى‌ جهة محسّنة، و فرض غلبة المقبّحة على المحسّنة، لا توجب خروج الجهة المحسّنة عن كونها جهة محسّنة؛ لأنّ معنى‌ قاهرية إحدى الجهتين، ليس سراية القبح منها إلى الجهة التي هي حسنة، بل لا يكون إلّا كتقديم الأهمّ على المهمّ، و الفارق الذي بينهما ليس فارقاً من الجهة المنظورة عقلًا؛ لأنّ شأن العقل تحليل الجهات و تكثير الحيثيّات و عدم الإهمال فيها.


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 464/ السطر 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست