responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 110

أن يكون الأمر بالتيمّم و النهي عن الغسل في جميعها على‌ نسق واحد؛ و هو العزيمة.

و أمّا

صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يُجنب، قال: «لا بأس بأن لا يغتسل؛ يتيمّم» [1]

و قريب منها روايته الأُخرى‌ [2] و الظاهر وحدتهما فلا تقاوم الروايات المتقدّمة؛ فإنّ غاية ما في نفي البأس الإشعار بالترخيص، لا الدلالة عليه، فنفي البأس إنّما هو لرفع توهّم عدم جواز ترك الغسل، فهو نصّ في جواز ترك الغسل، و أمّا لزوم التيمّم و كونه على‌ وجه العزيمة أو كونه على‌ وجه الرخصة، فلا تعرّض فيها له، لو لم نقل بظهورها في العزيمة أخذاً بقوله: «يتيمّم» فلا يجوز رفع اليد عن ظاهر الأدلّة به.

مع أنّ كثيراً ما يعبّر بمثله في مورد لزوم فعله، كما في روايات التيمّم بالطين إذا لم يجد غيره،

كقول أبي جعفر (عليه السّلام): «إذا كنت في حال لا تجد إلّا الطين فلا بأس أن تتيمّم به» [3]

مع لزومه عند عدم وجدان غيره.

ثمّ إنّ هذه الطائفة و إن وردت في الغسل، لكن يستفاد منها حكم الوضوء بلا ريب؛ فإنّ الأمر بالتيمّم إنّما هو لخوف الضرر الأعمّ من الهلاك، فإذا خاف على‌ نفسه في الوضوء كخوفه في الغسل يتعيّن التيمّم، و يستفيد العرف من‌


[1] الكافي 3: 68/ 1، وسائل الشيعة 3: 347، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 5.

[2] الفقيه 1: 58/ 216، وسائل الشيعة 3: 348، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 11.

[3] الإستبصار 1: 156/ 538، وسائل الشيعة 3: 353، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست