responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 109

المفروض خوف الموت. بل الظاهر منها أنّ التعيير و اللوم على الآمر بما هو خلاف حكم الشرع، أو العمل على‌ خلاف التكليف؛ من غير دخالة للانتهاء إلى الموت في ذلك.

و بالجملة: بعد إطلاق الروايات لصورة عدم الخوف من الهلاك، يستفاد منها تعيّن التيمّم في مطلق الخوف على النفس؛ من غير فرق بين الجُدَري و الجرح و غيرهما، كما لا يخفى.

و مثلها في الدلالة أو أدلّ منها

صحيحة ابن أبي نصر، عن الرضا (عليه السّلام): في الرجل تُصيبه الجنابة، و به قروح أو جروح، أو يخاف على‌ نفسه من البرد، فقال: «لا يغتسل و يتيمّم» [1].

و مثلها صحيحة داود بن سِرحان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [2].

و الخوف على النفس من البرد إمّا ظاهر في خوف التلف، أو أعمّ منه، فشموله له هو القدر المتيقّن.

فحينئذٍ لا يمكن حمل النهي عن الاغتسال و الأمر بالتيمّم على‌ رفع الوجوب و الترخيص؛ بدعوى‌ أنّ النهيَ في مقام توهّم الوجوب و الأمرَ في مقام توهّم الحظر؛ ضرورة أنّه مع الخوف على النفس من الهلاك لا يمكن الترخيص و تجويز الإلقاء في الهلكة، فلا أقلّ من كون المقام في نظر السائل من قبيل الدوران بين المحذورين؛ لأجل خوف الضرر و التلف، فلا يُرفع اليد معه عن ظاهر النهي و الأمر، فحينئذٍ يقتضي ذكر القروح و الجروح مع الخوف على النفس،


[1] تهذيب الأحكام 1: 196/ 566، وسائل الشيعة 3: 347، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 7.

[2] تهذيب الأحكام 1: 185/ 531، وسائل الشيعة 3: 348، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 8.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست