نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 109
المفروض خوف الموت. بل الظاهر منها أنّ التعيير و اللوم على الآمر بما هو خلاف حكم الشرع، أو العمل على خلاف التكليف؛ من غير دخالة للانتهاء إلى الموت في ذلك.
و بالجملة: بعد إطلاق الروايات لصورة عدم الخوف من الهلاك، يستفاد منها تعيّن التيمّم في مطلق الخوف على النفس؛ من غير فرق بين الجُدَري و الجرح و غيرهما، كما لا يخفى.
و مثلها في الدلالة أو أدلّ منها
صحيحة ابن أبي نصر، عن الرضا (عليه السّلام): في الرجل تُصيبه الجنابة، و به قروح أو جروح، أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: «لا يغتسل و يتيمّم» [1].
و مثلها صحيحة داود بن سِرحان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [2].
و الخوف على النفس من البرد إمّا ظاهر في خوف التلف، أو أعمّ منه، فشموله له هو القدر المتيقّن.
فحينئذٍ لا يمكن حمل النهي عن الاغتسال و الأمر بالتيمّم على رفع الوجوب و الترخيص؛ بدعوى أنّ النهيَ في مقام توهّم الوجوب و الأمرَ في مقام توهّم الحظر؛ ضرورة أنّه مع الخوف على النفس من الهلاك لا يمكن الترخيص و تجويز الإلقاء في الهلكة، فلا أقلّ من كون المقام في نظر السائل من قبيل الدوران بين المحذورين؛ لأجل خوف الضرر و التلف، فلا يُرفع اليد معه عن ظاهر النهي و الأمر، فحينئذٍ يقتضي ذكر القروح و الجروح مع الخوف على النفس،
[1] تهذيب الأحكام 1: 196/ 566، وسائل الشيعة 3: 347، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 7.
[2] تهذيب الأحكام 1: 185/ 531، وسائل الشيعة 3: 348، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 8.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 109